The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 53

المادة 53

37 ـ درس استحضار ـ وقف تنفيذ ـ اشتراك في مباراة: في القضية المتعلقة بطلب درس الاستحضار المقدم من الآنسة (ـ ـ) بواسطة وكيلها القانوني، والرامي إلى وقف تنفيذ القرار رقم 222/2 تاريخ 7/6/2004 المتعلق بتنظيم مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 2393 تاريخ 29/7/2004 الموجه إلى وزارة العدل بما يلي: تبين أن القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002 (أصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي) قد نص في البندين (1) و(2) من المادة الثانية منه على ما يلي: «المادة الثانية: 1 ـ يجري مجلس الخدمة المدنية ولمرة واحدة مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط من حملة الإجازات التعليمية والجامعية شرط أن تتوافر فيهم شروط التعيين في ملاك أستاذ التعليم الثانوي وفقا للعدد المحدد في الجدول الملحق بهذا القانون. 2 ـ يشترط للاشتراك في المباراة أن يكون المتعاقد مستوفيا لشروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ما عدا شرط السن، وأن يكون المتعاقد قد تم التعاقد معه وفقا للأصول». وتبين أن المرسوم رقم 12321 تاريخ 23/4/2004 (تطبيق بعض أحكام القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002)، قد نص بدوره في المادة الثانية منه على ما يلي: «المادة الثانية: يقصد بالمنتدب المعني بالقانون رقم 441/ 2002 المعلم أو المدرس في التعليم العام الذي ألحق مؤقتا بموجب أي نص أو موافقة من المدير العام للتربية في الثانويات الرسمية للقيام بمهام التدريس أو بمهام إدارية أو بمهام غير تدريسية مهما كان نوعها». وتبين أن مجلس الخدمة المدنية وبعد استيضاح وزارة التربية والتعليم العالي حول فحوى كلمة «المنتدب» الواردة في القانون رقم 441/2002 وبموجب كتابها رقم 4838/3 تاريخ 7/6/2004 حول المدرسين المنتدبين (الملحقين)، بالثانويات الرسمية، ما يلي: «إن المدرسين المنتدبين (الملحقين) هم الذين انتدبوا (ألحقوا) وفقا للأصول بالثانويات الرسمية للتدريس أو لأي مهمة أخرى وذلك منذ العام الدراسي 2001 ـ 2002 وما قبله ولا زالوا منتدبين (ملحقين) حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 441 تاريخ 29/7/2002». وتبين أنه، تبعا لذلك، صدر عن رئيس إدارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية القرار رقم 222/2 تاريخ 7/6/2004 (تنظيم مباراة محصورة بالمتعاقدين

بالساعة...)، الذي نص في المواد الأولى والثانية والثالثة منه على ما يلي: «المادة الأولى: تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية، اعتبارا من يوم الثلاثاء 27/7/2004، مباراة محصورة بالمتعاقدين بالساعة في الثانويات الرسمية وبالمنتدبين في هذه الثانويات من بين المدرسين والمعلمين في التعليم الابتدائي والمتوسط للتعيين بوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وذلك في الاختصاصات التالية (......). المادة الثانية: شروط الاشتراك في المباراة: 1 ـ... 2 ـ... 3 ـ... 4 ـ.... 5 ـ تعاقد بصورة متقطعة أو متواصلة، مع وزارة التربية والتعليم العالي للتدريس بالساعة في الثانويات الرسمية بموجب عقد سنوي منظم وفقا للأصول والشروط الواردة في المرسوم رقم 1360/71 وتعديلاته وذلك للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله. أو معلم أو مدرس في التعليم العام (الابتدائي والمتوسط: مرحلتي الروضة والتعليم الأساسي) ألحق مؤقتا في الثانوية الرسمية بدوام كامل أو جزئي للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله شرط أن يكون قد استمر إلحاقه للعام الدراسي 2001 ـ 2002 وذلك بموجب نص صادر عن وزير التربية والتعليم العالي أو عن المدير العام للتربية أو بموجب موافقة من المدير العام المذكور للقيام بمهام التدريس أو بمهام إدارية أو بمهام غير تدريسية مهما كان نوعها. المادة الثالثة: المستندات ومدة تقديم الطلبات: 1 ـ... 2 ـ... 3 ـ... 4 ـ.... 5 ـ بالنسبة للمنتدبين للتدريس: ـ نسخة مصدقة عن نص الإلحاق بالثانوية الرسمية الصادر عن وزير التربية والتعليم العالي أو المدير العام للتربية للعام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله. ـ إفادة صادرة عن مدير الثانوية الملحق بها المنتدب مصدقة من مديرية التعليم الثانوي تتضمن بوضوح: المادة أو المواد التي قام بتدريسها أو الأعمال التي أسندت إليه خلال فترة الإلحاق وأن إلحاقه بالثانوية استمر للعام الدراسي 2001 ـ 2002». بناء عليه، حيث أن القانون رقم 441/2002 المتعلق بالمباراة المحصورة هو في الأساس من القوانين الاستثنائية التي تشكل خروجا على قواعد التوظيف العامة المعبر عنها بالمباراة المفتوحة أمام جميع المواطنين الراغبين في دخول الخدمة العامة على قاعدة التنافس وتكافؤ الفرص، حيث تعتبر المباراة الوسيلة الأفضل لاختيار الأجدر والأكفأ وهذا ما يؤكد عليه صراحة الدستور اللبناني في المادتين /7/ و/ 12/ منه حيث ورد ما حرفيته: «ـ كل اللبنانيين سواء لدى القانون، وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم. ـ لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة دون ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة». وحيث أن الجهة المستدعية استفاضت في شرح المؤهلات العلمية والخبرات العملية التي تحملها، وفي عرض بعض الجوانب السياسية والتعليق على «سياسة التعاقد» والغوص في أمور لا علاقة لها بفحوى القضية. وحيث أن القانون رقم 441/2004 الصادر في 29/7/ 2002 هدف نصا وروحا إلى معالجة مشكلة المتعاقدين والمنتدبين المتفاقمة، عن طريق إجراء مباراة محصورة بهم لمرة واحدة من أجل حل تلك القضية بشكل جذري، وهو في الأساس لم يشرع للمستقبل، كونه يتعلق بإعطاء حق لفئة معينة ومحددة من اللبنانيين، ولم يكن يتصف بطابع الشمولية والعمومية لكي يصح القول بامتداد أحكامه للمستقبل، بل هو مجرد قانون استثنائي وخاص يعالج قضية فئة معينة بصفتهم التعاقدية أو النظامية بتاريخ صدوره، الأمر الذي يحجب إمكانية التوسع في تفسير هذا الاستثناء ليطال أشخاصا آخرين. وحيث أن «الصفة» هي من العناصر الجوهرية في تحديد المستفيدين من نص قانوني خاص واستثنائي، وذلك وفقا للتفسير المنطقي والموضوعي لهذا النص. وبما أنه يقتضي لقبول طلب الترشيح من قبل دائرة المباريات في مجلس الخدمة المدنية، أن يكون صاحب الطلب من المستفيدين من أحكام القانون المذكور، وتحديدا أن يكون له فيما خص القضية المعروضة صفة المنتدب بتاريخ صدور القانون رقم 441/2002 وبما أنه على سبيل الاستطراد أن الصفة شرط لازم لقبول الدعوى. وبما أن التوسع في تفسير كلمة «منتدب» وإطلاقها بحسب ما تدعيه صاحبة العلاقة في تفسيرها للكلمة الواردة في المرسوم رقم 12321/2004 لهذه الجهة، يسمح لجميع المعلمين والمدرسين الاستفادة من أحكام القانون رقم 441/ 2002، بعد صدوره، عبر الاستحصال على قرارات انتداب لاحقة للقانون، كما يسمح للأشخاص الذي كانوا منتدبين قبل صدوره الاستفادة منه رغم أنه لم تكن تتوفر فيهم صفة المنتدب بتاريخ نفاذه، لأنه لو كانت الغاية إشراك هؤلاء المنتدبين في المباراة، لكان المرسوم التطبيقي للقانون رقم 441/2002 الصادر برقم 12321/2004 قد نص على ذلك بشكل واضح وصريح، مثل ما فعل فيما خص المتعاقدين بالساعة، حيث نص على أن يكون التعاقد قد تم معهم في العام الدراسي 2001 ـ 2002 أو ما قبله. وإن القول بخلاف ما تقدم يشكل تحويرا لغاية المشترع وتجاوزا لحد السلطة وتمييزا لهم وعدم مساواة مضاعفة تجاه سائر المواطنين حاملي الإجازات الجامعية في الاختصاصات المطلوبة للتعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي. وبما أن شروط الانتداب التي وضعها مجلس الخدمة المدنية في القرار التنظيمي للمباراة رقم 222/2 ليست شروطا جديدة إضافية إنما هي تطبيقا لنص وروح القانون رقم 441 /2002 والمرسوم التطبيقي العائد له، وبما لديه من صلاحية تنظيم المباراة بمقتضى أحكام المادة /8/ من نظام الموظفين. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية رد الدعوى لعدم استنادها على أساس قانوني سليم.

المادة 53 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/53/