The whole text

تقرير تاريخ 02/09/2005 In force

المادة 57

المادة 57

41 ـ تعاقد ـ تناقص ساعات التدريس ـ دمج البدل المالي: في القضية المتعلقة بمدى إمكانية استفادة المتعاقدين بموجب عقود سنوية في التعليم الزراعي الرسمي من أحكام القانونين

رقم 250/2000 ورقم 551/2003، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 4187 تاريخ 19/2/1004 الموجه إلى وزارة الزراعة بما يلي: تبين أن المديرية العامة للزراعة تفيد بأن بعض أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثانية والثالثة قد أعطوا بدلا ماليا شهريا موزعا على ثلاث سنوات اعتبارا من 1/7/2000، حدد مقداره لكل منهم تبعا لسنوات خدمته الفعلية كما هو مبين في الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية من القانون رقم 250 تاريخ 14/8/2000 (تعديل أحكام التناقص في ساعات التدريس...)، وأن القانون رقم 551 تاريخ 20/10/2003 قد قضى بدمج البدل المالي المعطى بموجب القانونين رقم 148/99 ورقم 250/2000 في أساس الراتب. وتبين أن المديرية العامة المذكورة تطلب إبداء الرأي في إمكانية استفادة المتعاقدين في التعليم الزراعي بموجب عقود سنوية من أحكام القانونين الآنفي الذكر أسوة بزملائهم أفراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الزراعي الرسمي الذين يقومون بوظائف تعليمية مشابهة لوظائفهم، سيما وأن المادة 45 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2000) قد نصت على عدم جواز تدني تعويضات المتعاقدين الشهرية عمن يماثلهم في الوظيفة. بناء عليه، لما كانت الفقرة (ب) من المادة (9) من القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني) قد نصت على ما يلي: «تطبق على المدراء وأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمتعاقدين في المدارس الزراعية الرسمية كافة القوانين والأنظمة المتعلقة بالرواتب والأجور والتعويضات وأجور ساعات التدريس وعدد ساعات التدريس الأسبوعية ودوام العمل وغيرها من القوانين والأنظمة المطبقة على المدراء وأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني». ولما كان يستفاد من النص المذكور أعلاه أن القوانين والأنظمة التي ترعى المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تطبق على المتعاقدين في المدارس الزراعية الرسمية. ولما كانت المنافع التي يستفيد منها أفراد الهيئة التعليمية (سواء في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أو في ملاك المدارس الزراعية) بموجب نصوص قانونية لا تسري حكما على المتعاقدين العاملين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وفي المدارس الزراعية الرسمية حتى ولو كانت وظائفهم متشابهة، بل يتطلب الأمر وجود نص خاص بهم من شأنه إفادتهم من منافع موازية أو مماثلة لتلك التي استفاد منها أفراد الهيئة التعليمية في الملاك الرسمي، وخير مثال على ذلك ما نصت عليه المادة (15) من القانون رقم 8 /87 تاريخ 2/5/1987 التي أعطت المتعاقدين للتدريس في المدارس الزراعية الرسمية زيادة استثنائية على تعويضاتهم الشهرية توازي قيمة الزيادة الطارئة على رواتب أفراد الهيئة التعليمية في ملاك المدارس الزراعية الرسمية المعطاة بموجب نصوص قانونية أخرى. ولما كان القانون رقم 250/2000 قد حدد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، دون أن يشمل المتعاقدين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، وكذلك الأمر بالنسبة للقانون رقم 551/2003 باعتبار أن المادة الأولى من هذا القانون قد نصت على دمج البدل المالي في الراتب الأساسي للمستفيد من أحكام القانون رقم 250/2000 ولما كان سبق لمجلس الخدمة المدنية أن رأى بقراره رقم 774 تاريخ 13/7/2001، أن الأحكام المنصوص عنها في القانونين رقم 244 تاريخ 7/8/2000 (إعطاء ثلاث درجات استثنائية لأفراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي الابتدائي والمتوسط) ورقم 250/2000 تشمل فقط أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ولا علاقة للمتعاقدين بها. ولما كان لا يمكن الاحتجاج بأحكام المادة 45 من قانون موازنة العام 2000 المشار إليها أعلاه باعتبار أن هذه المادة قد رمت إلى مساواة المتعاقد مع الموظف الذي يماثله في الوظيفة والفئة لجهة الراتب الأساسي الذي حول وفق الجداول الملحقة بالقانون رقم 717/98 التي تعني رواتب الوظائف الإدارية دون وظائف الملاك التعليمي، كما أن أحكام المادة (45) الآنفة الذكر لا تشمل التعويضات والمنافع الأخرى التي قد تطرأ على الراتب الأساسي للموظف بموجب نصوص قانونية خاصة. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية عدم إمكانية استفادة المتعاقدين في التعليم الزراعي بموجب عقود سنوية من أحكام القانونين رقم 250/2000 ورقم 551/2003

المادة 57 من تقرير تاريخ 02/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211555/article/57/