المادة 56
40 ـ فسخ تعاقد ـ الهيئة العليا للتأديب ـ حسم بدل تعاقدي: في القضية المتعلقة بطلب بيان الرأي في إعادة صرف نصف تعويض شهري لمتعاقد سابق، أجاب مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 614 تاريخ 15/4/2004 الموجه إلى وزارة الصحة العامة بما يلي: نصت الفقرة (أولا) من المادة (13) من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/10/65 وتعديلاته (إنشاء الهيئة العليا للتأديب) على ما يلي: «ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي: ـ تشمل سلطة هذه الهيئة جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة والبلديات، من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على أنواعهم وأجراء ومتعاملين ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.....». ونصت الفقرة (3) من البند ثانيا من المادة (13) من القانون المذكور على ما يلي: «بتاريخ إحالة الموظف أو المستخدم على الهيئة العليا للتأديب ينقطع نصف راتبه ولا يعاد إليه إلا في حال إعلان براءته أو الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الأولى على الأكثر». وبما أنه، وبتاريخ إحالة الدكتور (ـ ـ) أمام الهيئة العليا للتأديب وحسم نصف البدل التعاقدي من تعويضه الشهري، كان الدكتور (ـ ـ) على علاقة تعاقدية مع وزارة الصحة العامة. ولما كان الوضع التعاقدي لصاحب العلاقة لم ينته إلا بعد إحالته أما الهيئة العليا للتأديب، كما تقدم بيانه. ولما كانت المادة (13) قد حددت حصرا الحالات التي يمكن فيها إعادة نصف راتب الشخص المحال أمام الهيئة العليا للتأديب.
ولما كانت حالة إعلان عدم صلاحية الهيئة العليا للتأديب في النظر في قضية صاحب العلاقة بعدم فسخ تعاقده، لا تدخل في عداد الحالات المحددة حصرا في الفقرة (3) من البند ثانيا من المادة (13) من القانون رقم 54/65 التي تجيز في حال تحققها إعادة دفع النصف الآخر من الراتب للشخص المحال أمام الهيئة العليا للتأديب. لذلك رأت هيئة مجلس الخدمة المدنية، سندا لأحكام المادة ( 13) الآنفة الذكر، أنه لا يمكن إعادة نصف التعويض لصاحب العلاقة، عن فترة إحالته أمام الهيئة العليا للتأديب.