المادة 72
نصت المادة /8/ فقرة ـ ج ـ من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) على أن يستمع مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية عند نظره في: «الخلافات الحاصلة بين مجلس الخدمة المدنية والوزارات المختصة والمعروضة على مجلس الوزراء استنادا لأحكام المادة (97) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته. وقد نصت المادة (97) المشار إليها فيما سبق على أنه «إذا حصل خلاف بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة... يعرض الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه». ـ وتقضي المادة (11) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/ 12/1961 المتعلق بتنظيم مجلس الخدمة المدنية بأن يقدم رئيس مجلس الخدمة المدنية سنويا إلى دولة رئيس مجلس الوزراء تقريرا عن أعمال المجلس وقرارات الهيئة ونتائج مراقبتها واقتراحاتها المبدئية، ويرسل نسخا عنه إلى الوزارات والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات التي يمارس عليها مجلس الخدمة المدنية صلاحياته، تقضي هذه المادة في أهم ما تقضي بأنه «يجب أن يضم التقرير جميع قرارات مجلس الوزراء المتخذة استنادا إلى أحكام المادة (97) من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6 /1959 وإزاء هذا الموجب، لا يجد مجلس الخدمة المدنية سبيلا إلا أن يضمن تقريره السنوي قرارات مجلس الوزراء التي بت بها خلاف رأيه. ونشير في هذا المجال، إلى الملاحظة التالية: إن نزع صلاحيات الوزير في تعيين الموظفين وترقيتهم وصرفهم وإخضاعهم لأحكام نظام الموظفين ولصلاحيات مجلس الخدمة المدنية، قد أفرغ من مضمونه عندما تضمن النظام المذكور مادة تخضع كل خلاف ينشأ بين الوزير وهذا المجلس إلى إرادة مجلس الوزراء بحيث يبت هذا الأخير في الخلاف، ويؤخذ برأيه ولو جاء غالبا مخالفا للقانون بصورة صريحة وواضحة. لذلك فإن هذا المجلس، وحرصا منه على مسيرة الإصلاح ونجاحها ودوام استمرارها، وإيمانا منه بالأهداف التي أرساها المشترع عام 1959، يرى ضرورة ملحة في إلغاء نص المادة /97/ تمكينا له من الاستمرار بعمله الرقابي بالشكل المرجو والمطلوب. هذا مع العلم أن موافقة مجلس الخدمة المدنية تشكل ضمانة أكيدة على صحة التدابير التي تتخذها الإدارة، وبأنها جرت وفاقا للأصول القانونية المرعية الإجراء، وأن غياب تلك الموافقة، من شأنه التشكيك في صحة الإجراءات المتخذة، وجعلها عرضة للمساءلة، لأن موافقة هذا المجلس تعتبر من الأصول والمراسم الجوهرية Procedure ou Formalite Substantielle التي من شأنها إفساد العمل الإداري المتخذ في حال عدم احترام تلك الأصول، فهي تشكل ضمانة أساسية منحها المشترع للموظفين وسائر أشخاص القانون العام. وفي ما يلي، أبرز قرارات مجلس الوزراء التي خالفت رأي مجلس الخدمة المدنية خلال العام 2004: رقم القرار 23 التاريخ 30/1/ 2004 الموضوع: طلب وزارة التربية والتعليم العالي إعطاء قرار قضائي صيغته التنفيذية بحذف اسم أستاذة تعليم ثانوي من المرسوم رقم 7713 تاريخ 4/4/2002 لمتابعة استئناف عملها. رقم القرار 23 التاريخ 20/5/ 2004 الموضوع: الإجازة لوزارة الشؤون الاجتماعية باستخدام خبير تربوي لمشروع محو الأمية. رقم القرار 37 التاريخ 20/5/ 2004 الموضوع: تجديد تكليف مستخدم (فئة رابعة) بمهام مراقب عقد النفقات لدى مصلحة مياه صور وملحقاتها. رقم القرار 44 التاريخ 17/6/ 2004 الموضوع: طلب وزارة الأشغال العامة والنقل الموافقة على منح تعويض إضافي شهري للموظفين الفنيين العاملين في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني وعرض لمطالب المراقبين الجويين في مطار بيروت الدولي. رقم القرار 38 التاريخ 1/7/ 2004 الموضوع: طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على التعاقد مع حقوقيين بصفة مستشارين لصالح دائرة القضايا وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك. رقم القرار 29 التاريخ 19/8/ 2004 الموضوع: مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين الفائزين من طلاب المعهد الفني التربوي بوظيفة أستاذ تعليم فني في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني. رقم القرار 32 التاريخ 19/8/ 2004 الموضوع: مشروع قرار يرمي إلى تثبيت أساتذة تعليم ثانوي متمرنين في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي ـ المديرية العامة للتربية. رقم القرار 51 التاريخ 19/8/ 2004 الموضوع: سوية وضع مراقب ضرائب متمرن في ملاك وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة. رقم القرار 56 التاريخ 20/9/2004 الموضوع: الموافقة على انتداب موظف للاشتراك في دورة تدريبية في المدرسة الوطنية للإدارة في فرنسا.