المادة 6
مادة 6: على المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة الرسوم المتوجبة وخلال مهلة خمسة أيام من تاريخ صدور المرسوم وابلاغه لها. وأن تسدد أيضا هذه الرسوم سنويا، خلال مهلة خمسة أيام من تجديد الترخيص ضمنا: 1 ـ عائدات سنوية وقدرها 500.000ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) كرسوم سنوية عن اشغال أملاك عمومية نهرية. 2 ـ رسم الطابع المالي المحدد قانونا (رخصة الأملاك العمومية وذلك عن كل سنة لاحقة تتجدد فيها الرخصة صراحة وضمنا).