المادة 7
مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة السادسة منه أو عند التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية، أو تغيير مجراها. وذلك دون حاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو انذارات رسمية، وفي هذه الحالة على المرخص لها إزالة كافة الانشاءات وإعادة الأماكن المرخص باشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقتها ومسؤوليتها.