The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force

المادة 11

المادة 11

تضع لجنة إدارة الصندوق الموازنة السنوية في شهر تشرين الثاني من كل سنة وتعرضها على الجمعية العمومية العادية. ويجب أن تتضمن الموازنة السنوية للصندوق ثلاثة أجزاء عند عرضها على الجمعية العمومية:

* الجزء الأول: تبين فيه واردات الصندوق مع تفصيلاته.

* الجزء الثاني: تبين فيه نفقات الصندوق الإدارية وأعباءه والتزاماته المقدرة تجاه أعضائه على أساس نسب المعاشات التقاعدية المحددة في هذا النظام.

* الجزء الثالث: حساب الاحتياطي وطرق استعماله.

المادة 11 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/11/