The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force

المادة 19

المادة 19

إذا توفي خبير المحاسبة عن ولد أو أولاد مصابين بعلة أو عاهة تحول دون كسبهم معيشتهم بعد بلوغ السن القانونية، يحق للجنة صندوق التقاعد أن تقرر صرف ما يصيبهم من المعاش التقاعدي شرط أن يتقدموا بطلب يتضمن الأسباب الموجبة مرفقا بشهادة طبية.

المادة 19 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/19/