The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force

المادة 27

المادة 27

كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا النظام يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب أو نائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

المادة 27 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/27/