المادة 28
كل خلاف ينشأ بين لجنة إدارة الصندوق والمستحقين لمعاش التقاعد بمقتضى أحكام هذا النظام يعرض على مجلس النقابة الذي يفصل فيه بداية ولا يحضر فيه من اشترك من أعضائه في لجنة إدارة الصندوق باستثناء النقيب أو نائب النقيب، إن قرار مجلس النقابة قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت وفي مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.