المادة 3
تتألف موارد الصندوق من:
1 ـ رسم انتساب لصندوق التقاعد يدفع لمرة واحدة يوازي الحد الأدنى للأجور.
2 ـ رسم تقاعد سنوي تقرره الجمعية العمومية بناء على اقتراح معلل من لجنة إدارة الصندوق وموافق عليه من مجلس النقابة يستحق في اليوم الأول من كل عام ويجب تسديده في مهلة أقصاها الحادي والثلاثين من شهر آذار ويستوفى مع رسم الاشتراك السنوي.
3 ـ رسوم بيان الإفادات الصادرة عن النقابة محددة من قبل مجلس النقابة.
4 ـ رسم تأشيرة بمقدار 5.000 ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية) تستوفيه النقابة من خبير المحاسبة عن كل تقرير يصدره على أن تتضمن التأشيرة الإفادة بأن الخبير مسجل لدى النقابة وفقا للأصول. تقوم لجنة إدارة صندوق التقاعد بتحديد شكل التأشيرة وطريقة استيفائها. وإذا كانت طابعا ماليا، تقوم اللجنة بموافقة وزارة المالية بترتيب وتصنيف وطبع وتحديد كمية الطوابع المنصوص عنها في هذه المادة وتبيع لجنة صندوق التقاعد هذه الطوابع رأسا من أصحاب العلاقة. وتخضع هذه الطوابع للأحكام القانونية العامة الجزائية لجهة تزويرها وبيعها ممن لا يملك الحق بذلك أو بيعها بأكثر من قيمتها وما إلى ذلك من مخالفات منصوص عليها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 وتعديلاته.
5 ـ رسم نسبي قدره 1000/1 (واحد بالألف) يحتسب على أساس إجمالي إيرادات خبراء المحاسبة المبينة في تصاريح ضريبة الدخل، يدفع إلى صندوق النقابة بناء على تصريح يقدمه خبير المحاسبة.
6 ـ المبالغ التي تقرر الجمعية العمومية للنقابة تحويلها من أموال الصندوق العام للنقابة إلى صندوق التقاعد في نهاية كل سنة مالية، على أن لا يقدر المبالغ المحول عن ثلث الوفر الصافي السنوي الذي تحققه النقابة.
7 ـ 30% (ثلاثون بالمئة) من الأموال الاحتياطية المتراكمة الموجود في الصندوق العام للنقابة والمبينة في الميزانية العمومية المنظمة في نهاية السنة التي تسبق سنة صدور هذا المرسوم.
8 ـ الهبات والمنح وما يوصى به من الغير لصالح صندوق التقاعد.
9 ـ فوائد وعائدات الأموال المجمعة في صندوق التقاعد. يفرض على كل خبير محاسبة مجاز يمتنع أو يتأخر عن دفع الرسوم المتوجبة عليه كليا أو جزئيا أو يسهل للغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة أو بأية طريقة كانت الانتقاص من هذه الرسوم غرامة من قبل مجلس النقابة بناء على توصية لجنة التقاعد تساوي المبلغ أو الجزء من المبلغ الذي تعرض الصندوق لخسارته وفي حال التمنع عن الدفع يحال المخالف أمام المجلس التأديبي للنقابة أو أمام القضاء المختص بناء على قرار يصدر عن مجلس النقابة.