The whole text

مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 In force

المادة 4

المادة 4

تتولى إدارة الصندوق لجنة مؤلفة من:

1 ـ النقيب أو نائب النقيب في حال غيابه رئيسا.

2 ـ عضوين من خارج مجلس النقابة من خبراء المحاسبة المجازين الممارسين تنتخبهما الجمعية العمومية لمدة سنتين.

3 ـ عضوين من مجلس النقابة ينتدبهما مجلس النقابة لمدة سنة قابلة للتجديد.

4 ـ آخر نقيبين سابقين.

* إذا خلا مركز أحد العضوين المنتخبين المذكورين في الفقرة 2 قبل انتهاء المدة بستة أشهر، يحل في المركز الشاغر المرشح الذي حاز في الانتخابات السابقة العدد الأكبر من الأصوات والذي يعتبر منذ ذلك التاريخ عضوا رديفا. وإذا لم يتوفر هذا الشرط تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضو جديد وذلك للمدة المتبقية من ولاية المركز الشاغر. وإذا شغر المركزان المشار إليهما في الفقرة 2 تدعى الجمعية العمومية لانتخاب عضوين بديلين لإكمال ولايتهما. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء المذكورين في الفقرة 3 يعين مجلس النقابة خلفا له.

* لا يحق لأي خبير محاسبة حكم عليه من المجلس التأديبي أو حكم عليه بجرم يمس الشرف والكرامة أن يكون عضوا في لجنة إدارة الصندوق.

المادة 4 من مرسوم رقم 15222 تاريخ 27/09/2005 https://lebaneselegislation.com/law/211875/article/4/