المادة 1
يلغى القرار رقم 576 تاريخ 8/7/2005.
قرار Decision No. 839 21/10/2005
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 210 تاريخ 26/5/2000، لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 10/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القرار 1719/1 تاريخ 10/11/2003 المعدل بالقرارين رقم 181/1، تاريخ 28/2/2005 و576 تاريخ 8/7/2005 (دقائق تطبيق القانون رقم 210 تاريخ 6/5/2000)،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 9/2005 ـ 2006، تاريخ 17/10/2005،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 576 تاريخ 8/7/2005.
يعدل نص الفقرة 3 من المادة الثالثة من القرار 1719/1 تاريخ 24/11/2003 المعدل بالقرار رقم 181/1 تاريخ 28/2/2005، بحيث يصبح على الشكل التالي:
3 ـ الرسوم الجمركية والمالية (بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي) والبلدية والمرفئية، على الهبات المقدمة إليها بقصد المساعدة.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
21 تشرين الاول 2005 وزير المالية جهاد ازعور