المادة 1
مادة 1: يلغى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحق للهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات بما فيها تكاليف ونفقات البناء، التجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وانشاءات البنية التحتية، أعمال الترميم، التصليح والتحسين والصيانة وذلك عندما تكون هذه الأموال والخدمات مخصصة حصرا لاستعمالها الرسمي، أي مستعملة لممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها الرسمية».