المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحق للأشخاص المذكورين في المادتين 4 و5 من هذا المرسوم أن يستفيدوا من حق استرداد الضريبة التي أصابت الاموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الشخصي حصرا، باستثناء المواد الغذائية والاستهلاكية الجارية غير المعمرة، والكحول، والدخان، وفواتير الهاتف الخليوي، وجهاز الهاتف الخليوي، والمشتقات النفطية، والنشاطات الترفيهية، وتكاليف ونفقات البناء، التجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وانشاءات البنية التحتية، أعمال الترميم والتصليح والتحسين والصيانة التي تطال الأبنية».