إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)، ولا سيما المادة 58 منه،
بناء على المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 (تحديد دقائق تطبيق المادة 58 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة بحق استرداد الضريبة على القيمة المضافة للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 259/2004 ـ 2005، تاريخ 8/9/2005)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص المادة 3 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحق للهيئات المذكورة في المادة الثانية من هذا المرسوم طلب استرداد الضريبة التي أصابت الأموال والخدمات بما فيها تكاليف ونفقات البناء، التجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وانشاءات البنية التحتية، أعمال الترميم، التصليح والتحسين والصيانة وذلك عندما تكون هذه الأموال والخدمات مخصصة حصرا لاستعمالها الرسمي، أي مستعملة لممارسة مهامها وتنفيذ أعمالها الرسمية».
مادة 2: يلغى نص المادة 6 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يحق للأشخاص المذكورين في المادتين 4 و5 من هذا المرسوم أن يستفيدوا من حق استرداد الضريبة التي أصابت الاموال والخدمات المخصصة لاستعمالهم الشخصي حصرا، باستثناء المواد الغذائية والاستهلاكية الجارية غير المعمرة، والكحول، والدخان، وفواتير الهاتف الخليوي، وجهاز الهاتف الخليوي، والمشتقات النفطية، والنشاطات الترفيهية، وتكاليف ونفقات البناء، التجهيزات العامة للأبنية والتنظيم وانشاءات البنية التحتية، أعمال الترميم والتصليح والتحسين والصيانة التي تطال الأبنية».
مادة 3: يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبة وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء».
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء:اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء:جهاد ازعور