المادة 3
مادة 3: يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 10 من المرسوم رقم 7295 تاريخ 26/1/2002 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تقدم الهيئات المختصة طلب استرداد الضريبة باسمها على نماذج خاصة معدة لهذه الغاية من قبل الإدارة الضريبة وذلك في نهاية كل شهر من أشهر السنة على أن لا تزيد مهلة تقديم طلب الاسترداد عن ستة أشهر من تاريخ الشراء».