إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14638 تاريخ 18/6/1970 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة صوفر (قضاء عاليه)،
بناء على المرسوم رقم 2370 تاريخ 15/12/1971 (تصديق تخطيطات طرق داخلية في صوفر (قضاء عاليه)،
بناء على قراري بلدية صوفر رقم ـ 7 ـ تاريخ 26/2/2005 ورقم 15 تاريخ 10/6/2005،
بناء على قراري المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 27/4/2005 محضر رقم ـ 19 ـ وجلسته بتاريخ 6/7/2005 محضر رقم 31،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/9/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط المرقمة (1 ـ 2 ـ 3) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وعلى الخرائط التفصيلية المرقمة من الرقم (1 إلى 12) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بقياس 1000/1 وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء: عاليه).
مادة 2: الغيت الأقسام من التخطيطات المصدقة بالمرسومين رقم 14638 تاريخ 18/6/1970 ورقم 2370 تاريخ 15/12/1971 المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء: عاليه).
مادة 3: في حال وجود تباين بين الخرائط الاجمالية الموضوعة بمقياس 2000/1 والخرائط التفصيلية الموضوعة بقياس 1000/1 تعتمد الخرائط التفصيلية الموضوعة بقياس 1000/1.
مادة 4: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 5: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغيت التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 14638 تاريخ 18/6/1970 والمرسوم رقم 2370 تاريخ 15/12/1971 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 6: تلغى جميع التخطيطات والبراحات غير المبينة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى وذلك في منطقة صوفر العقارية (قضاء: عاليه)
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29/10/2005
الامضاء :اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء:فؤاد السنيورة
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء:محمد الصفدي