The whole text

مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )

ارتفاع البناء وعدد الطوابق ـ البناء المستقل ـ البناء فوق بناء موجود:

أولا ـ ارتفاع البناء وعدد الطوابق:

1 ـ في المناطق المحدد فيها الارتفاع الأقصى للبناء وعدد طوابقه، يقاس ارتفاع البناء ابتداء من مستوى خط أفقي يعلو متر واحد فوق أوطى نقطة من مستوى الأرض المعتمدة بتماس واجهة البناء ولغاية مستوى سقف أعلى قسم من الأبنية غير المستقلة.

2 ـ لا تدخل في حساب الارتفاع الأقصى ثكنة القرميد وأقفاص الدرج والمصعد وخزانات المياه والمتكآت المقامة فوق السطح الأخير للبناء لحجب أقفاص السلالم والمصاعد.

3 ـ عند وجود عدة أبنية ضمن العقار الواحد لا تستوفي شروط الأبنية المستقلة وفقا للمفهوم البند ثانيا من هذه المادة، يطبق على جميع هذه الأبنية الارتفاع الأقصى المدد للبناء من مستوى خط أفقي يعلو مترا واحدا فوق أوطى نقطة من مستوى الأرض الطبيعية أو الأرض المعتمدة بعد التسوية بتماس أوطى واجهة لهذه الأبنية.

(راجع الرسم رقم 51)

وعند تفاوت مستويات البناء الواحد، أو في الأبنية غير المستقلة، يحتسب عدد الطوابق انطلاقا من القسم الأدنى للبناء أو الأبنية، يضاف إليه طابق عن كل سقف ينتج عنه ارتفاع حر يتجاوز 5.75م (خمسة أمتار وخمسة وسبعين سنتمترا) بدءا من أرض الطابق الأخير للقسم الأدنى.

(راجع الرسم رقم 52)

ثانيا ـ البناء المستقل:

عند تعدد الأبنية في العقار الواحد، يعتبر أي بناء من هذه الأبنية مستقلا لتطبيق الغلاف وقياس الارتفاع وعدد الطوابق إذا توفرت فيه الشروط التالية:

1 ـ أن تكون المسافة الأفقية الفاصلة بين الطوابق السفلية المكشوفة وما فوقها لا تقل عن مرتين التراجع الأكبر المفروض عن حدود العقارات المجاورة وفقا لنظام المنطقة الارتفاقية الخاضع لها العقار مع حد أدنى قدره أربعة أمتار ونصف.

(راجع الرسم رقم 53)

2 ـ أن تتأمن في هذا البناء المستقل التمديدات والتجهيزات العائدة لشبكات المياه والكهرباء والهاتف والصحية وتجيهزاتها وجميع ما يتطلبه هذا البناء ليكون صالحا للاستعمال بصورة مستقلة عن سواه.

3 ـ يسمح بتواصل الطوابق السفلية تحت بعض أو كل الأبنية المستقلة في العقار الواحد شرط أن تنطبق عليها شروط الطوابق السفلية المحددة في البند 2 ـ أ من المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم.

(راجع الرسم رقم 54)

في حال وجود طوابق سفلية مردومة في بلوك مستقل يجب أن لا تقل المسافة الأفقية الفاصلة بين هذه الطوابق والطوابق السفلية المكشوفة وما فوقها من البلوكات الأخرى عن أربعة أمتار ونصف.

(راجع الرسم رقم 55) (رسم 55 جديد وفقا للمرسوم 617 /2007 للادخال )

4 ـ عند وجود طوابق سفلية منفصلة في عدة أبنية ضمن العقار الواحد، يمكن ربط هذه الطوابق السفلية ببعضها بواسطة ممرات (أنفاق) لا يتعدى عرضها عرض الممرات الضرورية لتأمين دخول وخروج السيارات بالإضافة إلى المنعطفات الضرورية والأرصفة في حال وجودها وفق الحدود الدنيا المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم.

كما يمكن بحسب الشروط أعلاه ربط الطوابق السفلية الخلفية بالطريق عبر الطابق الأرضي الأمامي المتصل بالطريق.

تعتبر هذه الممرات (الأنفاق) لا تتعارض مع الشروط الخاصة التي تفرض تقيد الطوابق السفلية بالمسقط الأفقي للبناء في حال وجودها.

ثالثا ـ البناء فوق بناء موجود

مع التقيد ببقية الشروط المفروضة بالنظام الذي يخضع له العقار يمكن استثناء البناء المطلوب إضافته فوق بناء موجود من التقيد بالاستثمار السطحي وبالتراجعات المفروضة عن العقارات المجاورة شرط:

1 ـ أن يكون البناء الموجود قانونيا:

ـ قائما قبل تاريخ 13/9/1971 بموجب إفادة من الدوائر المختصة.

ـ تمت تسوية أقسامه المخالفة ودفع الرسوم المتوجبة.

ـ تأجل هدم أقسام المتعدية على التراجع المفروض عن حدود الطريق أو عن تخطيط الطريق المصدق.

ـ حائزا على ترخيص قانوني بالبناء أو مفرزا.

2 ـ أن لا يشاد البناء المطلوب زيادته بما فيه الشرفات فوق أقسام البناء المؤجل هدمها أو المسواة الواقعة ضمن التراجع المفروض عن العقارات المجاورة أو عن الطرق والأملاك العامة.

تستثنى من الشروط أعلاه ثكنات القرميد التي تستوفي الشروط المحددة في البند 5 من المادة الثانية عشرة من هذا المرسوم، وذلك لجهة إمكانية أن تغطي الثكنة كامل سطح الطابق الأخير باستثناء القسم الواقع ضمن الطريق أو التخطيط.

3 ـ أن لا يعطل البناء المطلوب زيادته قانونية البناء القديم الموجود لجهة الغلافات ومدى وقوع النظر التي رخص البناء الموجود على أساسها.

4 ـ أن يتحمل البناء الموجود الإضافة المطلوبة دون أية تقوية أو تدعيم ضمن التراجع المفروض. ويعتبر المهندس موقع طلب الرخصة مسؤولا عن سلامة ومتانة البناء الموجود والمراد إضافته استنادا إلى نتائج فحوصات المختبر والدراسات اللازمة وكامل المستندات مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، على أن يرفق بالطلب صورا فوتوغرافية واضحة تبين واقع البناء القائم وتقترن بتوقيع كل من المهندس المسؤول ورئيس الدائرة الفنية المعنية بدراسة ملف الترخيص بالبناء.

المادة 11 من مرسوم رقم 15874 تاريخ 05/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212422/article/11/