المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 617 / 2007 )
الأشغال المستثناة من إلزامية الترخيص:
يشترط التقيد بالشروط التنظيمية لكل منطقة قبل إعطاء الوصل بالتصريح.
أولا ـ الأشغال المستثناة من التصريح:
لا تخضع لأية رخصة أو تصريح الأعمال الداخلية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل واستبدال المنجور الداخلي وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات.
ثانيا ـ الأشغال التي تخضع للتصريح:
في الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها، أو المنجزة قبل تاريخ 13/9/1971، يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين ويعطى مشروطا بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين شروط السلامة العامة في محيط البناء، وذلك للأشغال التالية:
أ ـ من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية:
أشغال البناء الخارجية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش وأعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والصحية والكهربائية الخارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي من أية مواد كانت. كذلك بناء التصاوين التي لا تستوجب استصلاح أرض العقار.
وفي حال كان البناء مفرزا يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة 75 بالمئة من المالكين على أن يتم التأكد من أن البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة الإسكان أو لإفادة إنجاز البناء.
ب ـ من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة:
أعمال الترميم والتسنيد (Piling or Shoring up) وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسوية الأرض الطبيعية للعقار وإنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء والتعديلات وتغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلفة والتي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة ولا تؤثر على قانونية الوحدة (الحق المختلف) وذلك في ضوء خرائط موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين.
ج ـ شروط إضافية:
يخضع منح التصاريح المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، أو التراخيص المتضمنة أشغالا مماثلة، للشروط الإضافية التالية:
ج ـ 1 ـ ضمن التراجع عن العقارات المجاورة
في الأبنية أو أجزاء الأبنية الواقعة ضمن التراجعات عن العقارات المجاورة، يسمح فيها بكافة الأعمال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه. أما أعمال التقوية فيسمح بها شروط أن يسجل المالك على صحيفة العقار العينية تعهدا منظما لدى الكاتب العدل بالتقيد بالتراجعات المفروضة بحسب نظام المنطقة عند إضافة أي بناء علوي، ما لم يسمح نظام المنطقة بالبناء فوق بناء موجود مع إمكانية التدعيم.
ج ـ 2 ـ ضمن التخطيط المصدق والأملاك العامة أو ضمن التراجعات عنها:
عند ترميم الأبنية أو أجزاء الواقعة ضمن التخطيط المصدق والأملاك العامة أو ضمن التراجعات عنها، ومع التقيد بأحكام قانون الاستملاك، يشترط على المالك أن يسجل على صحيفة العقار العينية تنازلا منظما لدى الكاتب العدل بعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن التحسين الذي ينتج عن عملية الترميم وإبدال السقوف وذلك لدى قيام الإدارة باستملاك الأجزاء المصابة بالتخطيط المصدق أو الواقعة ضمن التراجعات عنه أو عن الأملاك العامة، مع وجوب التقيد بالتراجع عن التخطيطات المصدقة والأملاك العامة عند إضافة بناء فوق البناء الموجود.
ثالثا: الشروط الفنية للأعمال المستثناة من الترخيص:
أ ـ بناء التصاوين
أ ـ 1 ـ خارج التراجع عن الطرق أو التخطيطات أو الأملاك العامة
يسمح ببناء التصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن مستوى الأرض الطبيعية أو الأرض المسواة للعقار التابعة له التصوينة. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) ثلاثة أمتار عن مستوى الأرض الطبيعية.
(راجع الرسم رقم 1)
أ ـ 2 ـ على حدود العقار مع الطريق أو التخطيط أو الأملاك العامة وضمن التراجعات عنها:
يسمح ببناء تصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين مترا وعشرين سم (1.20 مترا) عن مستوى الطريق أو الأرض الطبيعية قبل التسوية للعقار التابعة له التصوينة. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) الثلاثة أمتار (3.00م) عن مستوى الأرض الطبيعية . وذلك في حال لم تنص الانظمة الخاصة على خلاف ذلك .
(راجع الرسم رقم 2)
كما يسمح ببناء التصاوين على حدود العقار بقسمه المصاب بالتخطيط غير المستملك شرط تقديم تعهد مسجل على الصحيفة العقارية بعدم المطالبة بأي تعويض عنها عند تنفيذ التخطيط.
أ ـ 3 ـ عندما تقام التصوينة خارج التراجعات عن الطرق فوق حائط (داعم أو ساند) تطبيقا للفقرة (ب) أدناه:
إذا لم يتجاوز علو الحائط المترين: يسمح بإقامة قسم سد فوقه بارتفاع لا يتجاوز المترين على أن لا يتجاوز علو الحائط مع القسم السد الثلاثة أمتار، ويسمح أن يعلو القسم السد المذكور حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب على أن لا يتجاوز علوه مع القسم السد الثلاثة أمتار.
(راجع الرسم رقم 3)
إذا تجاوز علو الحائط المترين: يسمح بإقامة قسم سد فوقه بارتفاع لا يتجاوز المتر الواحد وبإقامة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب فوقه على أن لا يتجاوز علوه مع القسم السد المترين.
(راجع الرسم رقم 4)
ب ـ أعمال تسوية الأرض الطبيعية:
تخضع للتصريح أعمال استصلاح الأراضي (تسويات) بما فيها بناء جدران السند والدعم العائدة لتركيز الأبنية في أرض العقارات المنحدرة.
يعطى التصريح باستصلاح أرض العقار بعد تقديم خرائط موقعة من قبل المهندس المسؤول ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين مع تعهد من قبله يبين عليها مستوى الأرض الطبيعية للعقار قبل المباشرة بالعلم والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها. كما يرفق بالملف خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار مرتبطة بالشقلات الرسمية في حال وجودها، موقعة من مهندس مساح مسجل في إحدى نقابتي المهندسين، أو من طوبوغراف مسجل في نقابة الطوبوغرافيين، وأن تكون الخريطة مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، أو في نقابة الطوبوغرافيين، ومرفقة بصور فوتوغرافية للأرض الطبيعية قبل المباشرة بالأعمال.
يبين في طلب التصريح الهدف من الاستصلاح ووجهة الاستعمال، وفي حال تجاوزت مساحة العقار 3000 مترا مربعا تعطى الموافقة على مراحل، على أن لا تتجاوز المساحة المستصلحة في كل مرحلة 3000 (ثلاثة آلاف) مترا مربعا وأن لا يزيد ارتفاع الجدران عن ثلاثة أمتار ونصف. يتم تدوير الكسر الذي يقل عن ألف متر مربع.
تراعى أحكام قانون البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 عند إعطاء التصريح باستصلاح أرض العقارات التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع.
ب ـ 1: الشروط الفنية لأعمال تسوية الأرض الطبيعية خارج حدود التراجعات عن الطرق والتخطيطات والأملاك العامة:
ب ـ 1 ـ 1: شروط الردم وبناء جدران الدعم:
إن الجدران الداعمة هي الجدران التي تحضن الردم اللازم لرفع مستوى الأرض الطبيعية المنحدرة (murs de soutenement)، وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة فوق مستوى الأرض الطبيعية تعتبر جدرانا داعمة.
يسمح برفع مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية المنحدرة بواسطة الردم شرط أن لا تتجاوز الردميات ارتفاع جدران الدعم اللازمة لها:
ـ ثلاثة أمتار ونصف خارج التراجعات.
ـ المسافة الأفقية التي تفصل الجدار الداعم عن الجدار الذي يدنوه.
ـ مترين ضمن التراجعات عن حدود العقارات المجاورة.
(راجع الرسم رقم 5) (رسم جديد 5 وفقا للمرسوم 617 /2007 )
ـ مستوى الأرض الطبيعية عند حدود العقار الملاصق الذي يعلو مستوى أرض العقار موضوع التسوية.
(راجع الرسم رقم 6)
يتم البت في الحالات الاستثنائية التي تستوجب الشذوذ عن الشروط أعلاه من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
ب ـ 1 ـ 2: شروط الحفر وبناء جدران السند:
إن الجدران الساندة هي الجدران التي تغطي وتحمي الأرض الطبيعية المنحدرة (Murs de Protection) في الحالات التي تفرضها:
ـ طوبوغرافية الأرض الشديدة الانحدار (Falaise).
ـ الوضعية الناتجة عن عمل الإدارة (شق طريق بشكل Tranchee) أو مشروع إفراز.
ـ عملية استصلاح الأرض (حفر، تفريغ).
وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة تحت مستوى الأرض الطبيعية تعتبر جدرانا ساندة.
يسمح بحفر أرض العقار وإقامة جدران السند مهما بلغ علوها، وذلك وفقا للشروط التالية:
* عندما يتجاوز علو الجدران الساندة 3.50م (ثلاثة أمتار ونصف) يمنع إقامة أي قسم داعم فوق أي منها.
* إذا كان علو الحائط الساند أقل من 3.5م، يسمح برفع الأرض الطبيعية بمحاذاته، بحيث يصبح ارتفاع الحائط (الداعم والساند) 3.5م كحد أقصى.
(راجع الرسم رقم 7)
* عندما يقام الحائط الساند بارتفاع يتجاوز 3.5م خلف الأبنية لتأمين مدى وقوع النظر، يجب أن لا يتجاوز عرض الحائط المذكور المسقط الأفقي لواجهة البناء من الجهة الأوطى للعقار على الحائط بما فيه الممرات المسموحة على جانبي البناء التي لا يتجاوز عرضها الأقصى 4 أمتار.
* يجب أن تخصص مسافة لا تقل عن 80 سم بمحاذاة الحائط لزرع الأشجار بمعدل شجرة كل 3 أمتار على أن يتم تسوية الأرض الطبيعية بتدرج على جانبي البناء بشكل حدائق بحيث لا يزيد علو كل حائط ساند عن ارتفاع الطابق مع حد أقصى 3.5م.
* يسمح في هذه الحال بتأمين ممر واحد على الأكثر من كل جهة بعرض لا يتجاوز 1.20م لتأمين الوصول من البناء إلى الأرض المتدرجة، دون احتساب هذه الممرات من ضمن عاملي الاستثمار، مع إمكانية تخصيص أقسام الأرض المتدرجة كحق حصري لاستخدام الأقسام المختلفة من البناء المتصلة بها.
(راجع الرسوم رقم 8 و9 و10 و11)
ب ـ 2: الشروط الفنية لأعمال تسوية الأرض الطبيعية ضمن حدود التراجعات عن الطرق والتخطيطات والأملاك العامة
ب ـ 2 ـ 1: في العقارات المنحدرة فوق مستوى الطريق
يمكن رفع مستوى الأرض الطبيعية الواقعة ضمن التراجع عن الطريق على أن لا يتجاوز ارتفاع الجدران الداعمة 1.20م (متر وعشرين سنتيمترا) كحد أقصى عن مستوى الطريق أو الرصيف المحاذي للعقار في حال وجوده. ويسمح بإقامة متكأ من الباطون المثقب أو الحديد المشغول أو الخشب فوق الحائط الداعم على أن لا يتجاوز ارتفاع القسم السد مع المتكأ ثلاثة أمتار، شرط تسجيل تنازل من المالك منظم لدى الكاتب العدل على الصحيفة العقارية عن المطالبة بأي تعويض عن الأشغال المنفذة ضمن التراجع.
يسمح للجدران الداعمة المشادة خارج حدود التراجع المفروض لجهة الطريق أن ترتفع عن مستوى الطريق ثلاثة أمتار ونصف يضاف إليها ارتفاع بقيمة المسافة التي تفصلها عن التراجع المفروض عن الطريق، على أن لا تزيد بكل الأحوال عن ثلاثة أمتار ونصف عن الأرض الطبيعية.
(راجع الرسم رقم 12) (رسم جديد 12 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )
كما يمكن رفع الأرض بشكل منحدر شرط أن لا يزيد انحدار الأرض بعد التسوية عن 30 درجة وأن لا يتجاوز الارتفاع بمحاذاة التراجع عن الطريق عن ثلاثة أمتار ونصف وأن يفصل المنحدر عن الطريق بحاجز لا يقل عن ثلاثين سنتيمترا.
أما في حال إنشاء جدران داعمة فيجب أن لا يتجاوز ارتفاع هذه الجدران الحدود القصوى المحددة في الفقرة أعلاه بغض النظر عن وجود المنحدر.
(راجع الرسم رقم 13) (رسم جديد 13 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )
كما يمكن حفر الأرض الطبيعية ضمن التراجع عن حدود الطريق لجعلها بمستوى الطريق.
(راجع الرسم رقم 14)
ب ـ 2 ـ 2: في العقارات المنحدرة تحت مستوى الطريق
يمنع حفر القسم من العقار الواقع ضمن التراجع المفروض عن حدود الطريق وعن حدود التخطيط المصدق بمستوى أدنى من مستوى الطريق والتخطيط المصدق ويسمح بردم القسم الواقع ضمن التراجع بانحدار لا يتجاوز خمسة بالمئة.
(راجع الرسم رقم 15)
ب ـ 3 ـ: شروط إضافية:
* يجب أن تكون جدران الدعم أو السند متناسبة مع واجهات البناء والمحيط.
* يشترط تأمين السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنية المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر، ويعتبر المهندس موقع الخرائط مسؤولا عن اتزان ومتانة الجدران وتحمل الأرض الطبيعية وتأمين السلامة العامة.
ب ـ 4 ـ: ارتفاع البناء
عند استصلاح أرض العقار المنحدرة (تسويات) عن طريق الردم أو الحفر، وفقا للشروط المحددة أعلاه، يعتمد في احتساب ارتفاع البناء مستوى أرض العقار بعد التسوية بمحاذاة جسم البناء، على أن لا تقل المسافة الأفقية بمحاذاة جسم البناء عن المترين.
في العقارات المنحدرة فوق الطريق، تعتمد شقلة الطريق المحاذية للعقار كنقطة ارتفاع البناء إذا لم تتجاوز المسافة الفاصلة بين البناء وحدود التراجع عن الطريق المترين.
(راجع الرسم رقم 16)
أما إذا كانت المسافة الفاصلة بين البناء وحدود التراجع عن الطريق تساوي أو تزيد عن المترين فتعتمد شقلة الأرض بعد التسوية في أوطى نقطة بمحاذاة جسم البناء.
(راجع الرسم رقم 17)
يقاس الارتفاع الإجمالي للبناء لغاية الارتفاع الوسطي للطوابق ذات السقف المنحدر على أن تتقيد الأقسام الأفقية من السقف الأخير بالارتفاع الأقصى المحدد.
(راجع الرسم رقم 18) (رسم جديد 18 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )
ب ـ 5: أحكام عامة
عندما لا تسمح طبيعة أرض العقار بالتقيد بالشروط المحددة بموجب هذه المادة، يمكن استثناء الترخيص من هذه الشروط بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
في التخطيطات المصدقة وغير المنفذة، تعتمد الشقلة المحددة من قبل المرجع الذي وضع التخطيط أو تلك التي يتبناها هذا المرجع، وفي حال عدم وجودها تعتمد الشقلة التي تحددها البلدية المعنية بعد موافقة الدائرة الفنية المختصة.
يشترط تأمين السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنية المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر، وشرط بناء جدار ساند عند حدود الحفر وفقا للمواصفات المبنية في البند ب ـ 1 ـ 2.
ج ـ أعمال الهدم
تخضع للتصريح أعمال هدم الأبنية والمنشآت استنادا إلى خرائط وتعهد بالإشراف على أعمال الهدم موقعين من قبل مهندس ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين بحسب تسجيل المهندس.
يجب أن تظهر الخرائط تركيز البناء في العقار وعدد طوابقه على ضوء مقطعين باتجاهين متعامدين مع تدعيم الأبنية والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على محيط الموقع وإنارته وتجهيزه بالإشارات اللازمة لتنبيه المارة لجهة الطريق إذا اقتضى الأمر.
كما يجب أن يحدد في التصريح الوسائل والمعدات التي ستستعمل في أعمال الهدم (تفجير، صدم ميكانيكي، جرافات،...) كل ذلك مشروطا بضم بوليصة تأمين تغطي كافة الأضرار التي قد تنشأ جراء أعمال الهدم، مع اعتماد أنواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن تدابير الحماية والوقاية والسلامة العامة التي تحددها الأنظمة والقوانين.
د ـ الأبنية التي لا يطبق عليها نظام التصريح لأعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم
لا يطبق نظام التصريح موضوع هذه المادة على أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم العائدة للأبنية والمنشآت الأثرية المصنفة والأبنية الواقعة ضمن منطقة فرض نظامها المصدق شروطا خاصة بها، بل تخضع هذه الأعمال للأنظمة التي تحكم هذه الأبنية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
الأشغال المستثناة من إلزامية الترخيص:
يشترط التقيد بالشروط التنظيمية لكل منطقة قبل إعطاء الوصل بالتصريح.
أولا ـ الأشغال المستثناة من التصريح:
لا تخضع لأية رخصة أو تصريح الأعمال الداخلية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش والتبليط والتلبيس وأعمال الديكور والتجميل واستبدال المنجور الداخلي وتغيير الشبكة والأجهزة الصحية والكهربائية والمائية وأعمال التدفئة وتكييف الهواء والبرادي المؤلفة من درفات متحركة مصنعة من مواد شفافة غير ملونة والتي توضع على الشرفات.
ثانيا ـ الأشغال التي تخضع للتصريح:
في الأبنية الموجودة قانونا أو التي تم تسويتها، أو المنجزة قبل تاريخ 13/9/1971، يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي موقع من مهندس مسؤول ومصدق من إحدى نقابتي المهندسين ويعطى مشروطا بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين شروط السلامة العامة في محيط البناء، وذلك للأشغال التالية:
أ ـ من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية:
أشغال البناء الخارجية العائدة لأعمال الصيانة العادية والتجميل التي لا تتعلق بالهيكل الأساسي للبناء ولا تؤثر على انطباق البناء على الأنظمة النافذة كالتوريق والدهان والطرش وأعمال منع النش والتلبيس الخارجي، تركيب وتغيير الشبكة المائية والصحية والكهربائية الخارجية، أعمال فك وتركيب أو تغيير المنجور الخارجي من أية مواد كانت. كذلك بناء التصاوين التي لا تستوجب استصلاح أرض العقار.
وفي حال كان البناء مفرزا يجب ضم موافقة جمعية المالكين أو موافقة 75 بالمئة من المالكين على أن يتم التأكد من أن البناء موضوع طلب التصريح مطابق للخرائط العائدة لرخصة الإسكان أو لإفادة إنجاز البناء.
ب ـ من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة:
أعمال الترميم والتسنيد (Piling or Shoring up) وإبدال السقوف الموجودة وأعمال تسوية الأرض الطبيعية للعقار وإنشاء جدران الدعم والسند وأعمال الهدم، أشغال التقوية التي تتناول الهيكل الأساسي للبناء والتعديلات وتغيير وإنشاء حيطان داخلية وفتح أو سد نوافذ وأبواب خارجية أو داخلية ضمن الحق المختلفة والتي لا تؤثر على العناصر الإنشائية والأقسام المشتركة ولا تؤثر على قانونية الوحدة (الحق المختلف) وذلك في ضوء خرائط موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى إحدى نقابتي المهندسين.
ج ـ شروط إضافية:
يخضع منح التصاريح المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه، أو التراخيص المتضمنة أشغالا مماثلة، للشروط الإضافية التالية:
ج ـ 1 ـ ضمن التراجع عن العقارات المجاورة
في الأبنية أو أجزاء الأبنية الواقعة ضمن التراجعات عن العقارات المجاورة، يسمح فيها بكافة الأعمال الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) أعلاه. أما أعمال التقوية فيسمح بها شروط أن يسجل المالك على صحيفة العقار العينية تعهدا منظما لدى الكاتب العدل بالتقيد بالتراجعات المفروضة بحسب نظام المنطقة عند إضافة أي بناء علوي، ما لم يسمح نظام المنطقة بالبناء فوق بناء موجود مع إمكانية التدعيم.
ج ـ 2 ـ ضمن التخطيط المصدق والأملاك العامة أو ضمن التراجعات عنها:
عند ترميم الأبنية أو أجزاء الواقعة ضمن التخطيط المصدق والأملاك العامة أو ضمن التراجعات عنها، ومع التقيد بأحكام قانون الاستملاك، يشترط على المالك أن يسجل على صحيفة العقار العينية تنازلا منظما لدى الكاتب العدل بعدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن التحسين الذي ينتج عن عملية الترميم وإبدال السقوف وذلك لدى قيام الإدارة باستملاك الأجزاء المصابة بالتخطيط المصدق أو الواقعة ضمن التراجعات عنه أو عن الأملاك العامة، مع وجوب التقيد بالتراجع عن التخطيطات المصدقة والأملاك العامة عند إضافة بناء فوق البناء الموجود.
ثالثا: الشروط الفنية للأعمال المستثناة من الترخيص:
أ ـ بناء التصاوين
أ ـ 1 ـ خارج التراجع عن الطرق أو التخطيطات أو الأملاك العامة
يسمح ببناء التصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين المترين عن مستوى الأرض الطبيعية أو الأرض المسواة للعقار التابعة له التصوينة. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) ثلاثة أمتار عن مستوى الأرض الطبيعية.
(راجع الرسم رقم 1)
أ ـ 2 ـ على حدود العقار مع الطريق أو التخطيط أو الأملاك العامة وضمن التراجعات عنها:
يسمح ببناء تصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين مترا وعشرين سم (1.20 مترا) عن مستوى الطريق أو الأرض الطبيعية قبل التسوية للعقار التابعة له التصوينة. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) الثلاثة أمتار (3.00م) عن مستوى الأرض الطبيعية . وذلك في حال لم تنص الانظمة الخاصة على خلاف ذلك .
(راجع الرسم رقم 2)
كما يسمح ببناء التصاوين على حدود العقار بقسمه المصاب بالتخطيط غير المستملك شرط تقديم تعهد مسجل على الصحيفة العقارية بعدم المطالبة بأي تعويض عنها عند تنفيذ التخطيط.
أ ـ 3 ـ عندما تقام التصوينة خارج التراجعات عن الطرق فوق حائط (داعم أو ساند) تطبيقا للفقرة (ب) أدناه:
إذا لم يتجاوز علو الحائط المترين: يسمح بإقامة قسم سد فوقه بارتفاع لا يتجاوز المترين على أن لا يتجاوز علو الحائط مع القسم السد الثلاثة أمتار، ويسمح أن يعلو القسم السد المذكور حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب على أن لا يتجاوز علوه مع القسم السد الثلاثة أمتار.
(راجع الرسم رقم 3)
إذا تجاوز علو الحائط المترين: يسمح بإقامة قسم سد فوقه بارتفاع لا يتجاوز المتر الواحد وبإقامة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب فوقه على أن لا يتجاوز علوه مع القسم السد المترين.
(راجع الرسم رقم 4)
ب ـ أعمال تسوية الأرض الطبيعية:
تخضع للتصريح أعمال استصلاح الأراضي (تسويات) بما فيها بناء جدران السند والدعم العائدة لتركيز الأبنية في أرض العقارات المنحدرة.
يعطى التصريح باستصلاح أرض العقار بعد تقديم خرائط موقعة من قبل المهندس المسؤول ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين مع تعهد من قبله يبين عليها مستوى الأرض الطبيعية للعقار قبل المباشرة بالعلم والخرائط النهائية المطلوب تنفيذها. كما يرفق بالملف خريطة مناسيب الأرض الطبيعية للعقار مرتبطة بالشقلات الرسمية في حال وجودها، موقعة من مهندس مساح مسجل في إحدى نقابتي المهندسين، أو من طوبوغراف مسجل في نقابة الطوبوغرافيين، وأن تكون الخريطة مسجلة في إحدى نقابتي المهندسين، أو في نقابة الطوبوغرافيين، ومرفقة بصور فوتوغرافية للأرض الطبيعية قبل المباشرة بالأعمال.
يبين في طلب التصريح الهدف من الاستصلاح ووجهة الاستعمال، وفي حال تجاوزت مساحة العقار 3000 مترا مربعا تعطى الموافقة على مراحل، على أن لا تتجاوز المساحة المستصلحة في كل مرحلة 3000 (ثلاثة آلاف) مترا مربعا وأن لا يزيد ارتفاع الجدران عن ثلاثة أمتار ونصف. يتم تدوير الكسر الذي يقل عن ألف متر مربع.
تراعى أحكام قانون البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002 عند إعطاء التصريح باستصلاح أرض العقارات التي تزيد مساحتها عن عشرة آلاف متر مربع.
ب ـ 1: الشروط الفنية لأعمال تسوية الأرض الطبيعية خارج حدود التراجعات عن الطرق والتخطيطات والأملاك العامة:
ب ـ 1 ـ 1: شروط الردم وبناء جدران الدعم:
إن الجدران الداعمة هي الجدران التي تحضن الردم اللازم لرفع مستوى الأرض الطبيعية المنحدرة (murs de soutenement)، وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة فوق مستوى الأرض الطبيعية تعتبر جدرانا داعمة.
يسمح برفع مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية المنحدرة بواسطة الردم شرط أن لا تتجاوز الردميات ارتفاع جدران الدعم اللازمة لها:
ـ ثلاثة أمتار ونصف خارج التراجعات.
ـ المسافة الأفقية التي تفصل الجدار الداعم عن الجدار الذي يدنوه.
ـ مترين ضمن التراجعات عن حدود العقارات المجاورة.
(راجع الرسم رقم 5) (رسم جديد 5 وفقا للمرسوم 617 /2007 )
ـ مستوى الأرض الطبيعية عند حدود العقار الملاصق الذي يعلو مستوى أرض العقار موضوع التسوية.
(راجع الرسم رقم 6)
يتم البت في الحالات الاستثنائية التي تستوجب الشذوذ عن الشروط أعلاه من قبل المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
ب ـ 1 ـ 2: شروط الحفر وبناء جدران السند:
إن الجدران الساندة هي الجدران التي تغطي وتحمي الأرض الطبيعية المنحدرة (Murs de Protection) في الحالات التي تفرضها:
ـ طوبوغرافية الأرض الشديدة الانحدار (Falaise).
ـ الوضعية الناتجة عن عمل الإدارة (شق طريق بشكل Tranchee) أو مشروع إفراز.
ـ عملية استصلاح الأرض (حفر، تفريغ).
وبالتالي فإن الجدران أو أقسام الجدران الواقعة تحت مستوى الأرض الطبيعية تعتبر جدرانا ساندة.
يسمح بحفر أرض العقار وإقامة جدران السند مهما بلغ علوها، وذلك وفقا للشروط التالية:
* عندما يتجاوز علو الجدران الساندة 3.50م (ثلاثة أمتار ونصف) يمنع إقامة أي قسم داعم فوق أي منها.
* إذا كان علو الحائط الساند أقل من 3.5م، يسمح برفع الأرض الطبيعية بمحاذاته، بحيث يصبح ارتفاع الحائط (الداعم والساند) 3.5م كحد أقصى.
(راجع الرسم رقم 7)
* عندما يقام الحائط الساند بارتفاع يتجاوز 3.5م خلف الأبنية لتأمين مدى وقوع النظر، يجب أن لا يتجاوز عرض الحائط المذكور المسقط الأفقي لواجهة البناء من الجهة الأوطى للعقار على الحائط بما فيه الممرات المسموحة على جانبي البناء التي لا يتجاوز عرضها الأقصى 4 أمتار.
* يجب أن تخصص مسافة لا تقل عن 80 سم بمحاذاة الحائط لزرع الأشجار بمعدل شجرة كل 3 أمتار على أن يتم تسوية الأرض الطبيعية بتدرج على جانبي البناء بشكل حدائق بحيث لا يزيد علو كل حائط ساند عن ارتفاع الطابق مع حد أقصى 3.5م.
* يسمح في هذه الحال بتأمين ممر واحد على الأكثر من كل جهة بعرض لا يتجاوز 1.20م لتأمين الوصول من البناء إلى الأرض المتدرجة، دون احتساب هذه الممرات من ضمن عاملي الاستثمار، مع إمكانية تخصيص أقسام الأرض المتدرجة كحق حصري لاستخدام الأقسام المختلفة من البناء المتصلة بها.
(راجع الرسوم رقم 8 و9 و10 و11)
ب ـ 2: الشروط الفنية لأعمال تسوية الأرض الطبيعية ضمن حدود التراجعات عن الطرق والتخطيطات والأملاك العامة
ب ـ 2 ـ 1: في العقارات المنحدرة فوق مستوى الطريق
يمكن رفع مستوى الأرض الطبيعية الواقعة ضمن التراجع عن الطريق على أن لا يتجاوز ارتفاع الجدران الداعمة 1.20م (متر وعشرين سنتيمترا) كحد أقصى عن مستوى الطريق أو الرصيف المحاذي للعقار في حال وجوده. ويسمح بإقامة متكأ من الباطون المثقب أو الحديد المشغول أو الخشب فوق الحائط الداعم على أن لا يتجاوز ارتفاع القسم السد مع المتكأ ثلاثة أمتار، شرط تسجيل تنازل من المالك منظم لدى الكاتب العدل على الصحيفة العقارية عن المطالبة بأي تعويض عن الأشغال المنفذة ضمن التراجع.
يسمح للجدران الداعمة المشادة خارج حدود التراجع المفروض لجهة الطريق أن ترتفع عن مستوى الطريق ثلاثة أمتار ونصف يضاف إليها ارتفاع بقيمة المسافة التي تفصلها عن التراجع المفروض عن الطريق، على أن لا تزيد بكل الأحوال عن ثلاثة أمتار ونصف عن الأرض الطبيعية.
(راجع الرسم رقم 12) (رسم جديد 12 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )
كما يمكن رفع الأرض بشكل منحدر شرط أن لا يزيد انحدار الأرض بعد التسوية عن 30 درجة وأن لا يتجاوز الارتفاع بمحاذاة التراجع عن الطريق عن ثلاثة أمتار ونصف وأن يفصل المنحدر عن الطريق بحاجز لا يقل عن ثلاثين سنتيمترا.
أما في حال إنشاء جدران داعمة فيجب أن لا يتجاوز ارتفاع هذه الجدران الحدود القصوى المحددة في الفقرة أعلاه بغض النظر عن وجود المنحدر.
(راجع الرسم رقم 13) (رسم جديد 13 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )
كما يمكن حفر الأرض الطبيعية ضمن التراجع عن حدود الطريق لجعلها بمستوى الطريق.
(راجع الرسم رقم 14)
ب ـ 2 ـ 2: في العقارات المنحدرة تحت مستوى الطريق
يمنع حفر القسم من العقار الواقع ضمن التراجع المفروض عن حدود الطريق وعن حدود التخطيط المصدق بمستوى أدنى من مستوى الطريق والتخطيط المصدق ويسمح بردم القسم الواقع ضمن التراجع بانحدار لا يتجاوز خمسة بالمئة.
(راجع الرسم رقم 15)
ب ـ 3 ـ: شروط إضافية:
* يجب أن تكون جدران الدعم أو السند متناسبة مع واجهات البناء والمحيط.
* يشترط تأمين السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنية المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر، ويعتبر المهندس موقع الخرائط مسؤولا عن اتزان ومتانة الجدران وتحمل الأرض الطبيعية وتأمين السلامة العامة.
ب ـ 4 ـ: ارتفاع البناء
عند استصلاح أرض العقار المنحدرة (تسويات) عن طريق الردم أو الحفر، وفقا للشروط المحددة أعلاه، يعتمد في احتساب ارتفاع البناء مستوى أرض العقار بعد التسوية بمحاذاة جسم البناء، على أن لا تقل المسافة الأفقية بمحاذاة جسم البناء عن المترين.
في العقارات المنحدرة فوق الطريق، تعتمد شقلة الطريق المحاذية للعقار كنقطة ارتفاع البناء إذا لم تتجاوز المسافة الفاصلة بين البناء وحدود التراجع عن الطريق المترين.
(راجع الرسم رقم 16)
أما إذا كانت المسافة الفاصلة بين البناء وحدود التراجع عن الطريق تساوي أو تزيد عن المترين فتعتمد شقلة الأرض بعد التسوية في أوطى نقطة بمحاذاة جسم البناء.
(راجع الرسم رقم 17)
يقاس الارتفاع الإجمالي للبناء لغاية الارتفاع الوسطي للطوابق ذات السقف المنحدر على أن تتقيد الأقسام الأفقية من السقف الأخير بالارتفاع الأقصى المحدد.
(راجع الرسم رقم 18) (رسم جديد 18 وفقا للمرسوم النافذ 617 /2007 )
ب ـ 5: أحكام عامة
عندما لا تسمح طبيعة أرض العقار بالتقيد بالشروط المحددة بموجب هذه المادة، يمكن استثناء الترخيص من هذه الشروط بعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني.
في التخطيطات المصدقة وغير المنفذة، تعتمد الشقلة المحددة من قبل المرجع الذي وضع التخطيط أو تلك التي يتبناها هذا المرجع، وفي حال عدم وجودها تعتمد الشقلة التي تحددها البلدية المعنية بعد موافقة الدائرة الفنية المختصة.
يشترط تأمين السلامة العامة وسلامة الإنشاءات والأبنية المقامة في العقارات الملاصقة للعقار موضوع الحفر، وشرط بناء جدار ساند عند حدود الحفر وفقا للمواصفات المبنية في البند ب ـ 1 ـ 2.
ج ـ أعمال الهدم
تخضع للتصريح أعمال هدم الأبنية والمنشآت استنادا إلى خرائط وتعهد بالإشراف على أعمال الهدم موقعين من قبل مهندس ومسجلة في إحدى نقابتي المهندسين بحسب تسجيل المهندس.
يجب أن تظهر الخرائط تركيز البناء في العقار وعدد طوابقه على ضوء مقطعين باتجاهين متعامدين مع تدعيم الأبنية والمنشآت المجاورة ووضع حواجز على محيط الموقع وإنارته وتجهيزه بالإشارات اللازمة لتنبيه المارة لجهة الطريق إذا اقتضى الأمر.
كما يجب أن يحدد في التصريح الوسائل والمعدات التي ستستعمل في أعمال الهدم (تفجير، صدم ميكانيكي، جرافات،...) كل ذلك مشروطا بضم بوليصة تأمين تغطي كافة الأضرار التي قد تنشأ جراء أعمال الهدم، مع اعتماد أنواع ووسائل الهدم المسموحة ضمن تدابير الحماية والوقاية والسلامة العامة التي تحددها الأنظمة والقوانين.
د ـ الأبنية التي لا يطبق عليها نظام التصريح لأعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم
لا يطبق نظام التصريح موضوع هذه المادة على أعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم والهدم العائدة للأبنية والمنشآت الأثرية المصنفة والأبنية الواقعة ضمن منطقة فرض نظامها المصدق شروطا خاصة بها، بل تخضع هذه الأعمال للأنظمة التي تحكم هذه الأبنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة المشاركة من البند ثالثا ـ أ ـ 2) by مرسوم نافذ حكما رقم 617 تاريخ 08/08/2007, article 1, 17/08/2007
عدلت أحكام المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005، وذلك وفقا لما يلي:
أولا: يلغى نص الفقرة المشاركة من البند ثالثا ـ أ ـ 2 من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يسمح ببناء تصاوين شرط أن لا يتجاوز العلو الأقصى للقسم السد من هذه التصاوين مترا وعشرين سم (1.20 مترا) عن مستوى الطريق أو الأرض الطبيعية قبل التسوية للعقار التابعة له التصاوين. كما يسمح أن يعلو القسم السد من التصوينة حاجز من القضبان المعدنية أو من الخشب أو من الباطون المثقب، على أن لا يتجاوز ارتفاع الكل (القسم السد والحاجز) الثلاثة أمتار (3.00م) عن مستوى الأرض الطبيعية. وذلك في حال لم تنص الأنظمة الخاصة على خلاف ذلك». ثانيا: يلغى نص الفقرة الثانية من البند ثالثا ـ ب ـ 1 ـ 1 من المادة الثانية من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: يسمح برفع مستوى أي نقطة من أرض العقار الطبيعية المنحدرة بواسطة الردم شرط أن لا تتجاوز الردميات ارتفاع جدران الدعم اللازمة لها: ـ ثلاثة أمتار ونصف خارج التراجعات. ـ المسافة الأفقية التي تفصل الجدار الداعم عن الجدار الذي يدنوه. ـ مترين ضمن التراجعات عن حدود العقارات المجاوزة.
(راجع الرسم رقم 5) (انظر ملف الربط )
ثالثا: عدل الرسمين رقم 12 و13 بحيث أصبحا كالتالي:
(انظر ملف الربط )
رابعا: عدل الرسم رقم 18 بحيث يصبح كالتالي:
(انظر ملف الربط )
خامسا: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البدن ثالثا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «أما التراخيص المعطاة بظل المرسوم الاشتراعي 148/1983 فيتم تجديدها لمدة أربع سنوات شرط عدم وجود مانع قانوني يمنع تجديدها. وتمدد التراخيص التي جددت لمدة سنتين قبل صدور المرسوم 15874/2005 لسنتين إضافيتين شرط عدم وجود مانع قانوني يحول دون تجديدها». سادسا: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند رابعا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يمكن متابعة أعمال المرحلة الثانية على مسؤولية المهندس المسؤول على أن تعطى الموافقة على تنفيذ المرحلة الثانية أو ترفض مع تعليل أسباب الرفض بمهلة شهر من تاريخ تسجيلها لدى الإدارة الفنية المختص. وفي حال تأخر الإدارة عن البت بالطلب ضمن المهلة المحددة، يمكن للمهندس اعتماد الآلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم لمتابعة التنفيذ في المرحلة الثانية». سابعا: يضاف الرسم بجانبه في منتهى الفقرة الثالثة من البند سابعا من المادة الرابعة من المرسوم رقم 15874/2005:
(انظر ملف الربط )
ثامنا: يلغى نص البند أولا ـ أ ـ 3 من المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تركيب الشبكات الكهربائية والصحية للأقسام المشتركة لتصبح جاهزة للاستعمال. والعلب البريدية للأقسام المختلفة». تاسعا: يلغى نص البند أولا ـ ب من المادة الخامسة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إنجاز كافة الأعمال الداخلية التي تجعل البناء صالحا للاستعمال وفقا للغاية المعد لها. أما في الشقق التي تتجاوز مساحتها 300م2 بما فيها الأقسام التي لا تحتسب من ضمن الاستثمار العام والسطحي، فيستثنى من تلك الأعمال: + الطرش والدهان الداخلي وأعمال المنجور الداخلي وقطع البياضات الصحية والكهربائية وخزائن المطابخ، على أن تحدد مواصفات هذه الأعمال في متن عقود بيع هذه الشقق في حال تم بيعها قبل إفراز البناء». عاشرا: تضاف الفقرة والرسم أدناه إلى البند أولا ـ أ من المادة السابعة من المرسوم رقم 15874/2005: «أ ـ 3 ـ في حال كانت الطريق عامودية على واجهة العقار، يطبق غرف الطريق فقط على الأقسام الملاصقة والمواجهة للطريق وفقا للرسم 22 ـ ب:
(انظر ملف الربط )
حادي عشر: تضاف الفقرة والرسم بجانبه إلى البند أولا ـ د من المادة السابعة من المرسوم رقم 15874/2005: «3ـ: في حال وقوع العقار على طريقين بنفس السعة يعود لمالك العقار الخيار في اعتماد الارتداد على أي من الطريقين شرط التقيد بالتراجع الأكبر عند زاوية الطريقين وفقا للرسم 22 ـ ج:
(انظر ملف الربط )
ثاني عشر: يلغى الرسمين رقم 42 و43 والفقرة التي تسبقهما ويستعاض عنهم بالفقرة التالية: «يمكن أن يستفيد القسم من الغرفة الواقع خلف مستوى الفتحة من الإنارة وفقا للشروط المحددة في الرسم رقم 42».
(انظر ملف الربط )
ثالث عشر: يلغى نص البند سادسا ـ 3 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005. رابع عشر: يلغى نص الفقرة الثانية من البند ثانيا ـ 3 من المادة الحادية عشر والرسم رقم 55 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنهما بالنص والرسم التالي: «في حال وجود طوابق سفلية مردومة في بلوك مستقل يجب أن لا تقل المسافة الأفقية الفاصلة بين هذه الطوابق والطوابق السفلية المكشوفة وما فوقها من البلوكات الأخرى عن أربعة أمتار ونصف. (راجع الرسم رقم 55)
(انظر ملف الربط )
خامس عشر: تضاف الفقرة التالية إلى البند ثانيا 1 ـ أ ـ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874 تاريخ 5/12/2005: «يقصد بالبرادي الزجاجية المشار إليها في المادة الثانية عشر من القانون رقم 646 تاريخ 11/12/2004 كافة الألواح الزجاجية الشفافة المتحركة بما فيها تلك المزودة بإطارات من الألمنيوم الملون. يجب أن تكون نوعية وألوان البرادي الزجاجية موحدة في الواجهات المطلة على الطرقات وذلك في الأبنية التي يتم الترخيص بها بعد صدور هذا المرسوم، على أن يتم تسجيل مواصفات هذه البرادي في نظام الملكية للبناء». سادس عشر: ينقل الرسم رقم 71 والفقرة التي تسبقه من المرسوم رقم 15874/2005 إلى منتهى البند 2 ـ أ ويحمل الرقم 2 ـ أ ـ 3. سابع عشر: يلغى نص الفقرة الرابعة من البند ثانيا ـ 2 ـ أ ـ 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. ثامن عشر: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند ثانيا 2 ـ ب ـ 2 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «تستفيد هذه الفقرة المجموعات الكبرى وأبنية الفنادق المستثناة من الارتفاع وعدد الطوابق بموجب أحكام القانون رقم 402 تاريخ 12/1/1995 وتمديداته». تاسع عشر: تضاف الفقرة أدناه إلى نص البند ثانيا ـ 7 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «إن نسبة مساحة الجدار المزدوج مقارنة بمساحة الزجاج المزدوج غير محددة وتبعا لرغبة صاحب العلاقة. يعتمد لقياس سماكة الزجاج المزدوج سماكة الحائط الذي يحتوي على الزجاج من الجانبين أو من الأعلى (عرقة) أو الأدنى (عتبة) في حال وجودها. عشرون: يلغى نص الفقرتين الأولى والثانية من البند ثانيا ـ 8 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنهما بالنص التالي: «يجب أن لا يقل العرض الحر للدرج الرئيسي عن 1.10م (متر وعشرة سنتمترات) وأن لا يقل العرض الحر للممر المؤدي من المصعد إلى الشقق من 1.40م (متر وأربعين سنتيمترا) على أن تتوافر فيها شروط السلامة العامة فيما يعود للأبنية التجارية والخاصة والمجموعات الكبرى، وتستثنى من شروط هذه الفقرة الأبنية المرخصة قبل صدور هذا المرسوم. لا تحتسب ضمن معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام المساحة الداخلية دون الجدران للدرج الرئيسي والمصعد لكل بناء أو بلوك ، شرط»: حادي وعشرون: يلغى نص الفقرة السادسة من البند ثانيا ـ 8 من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. ثاني وعشرون: يلغى الرسم رقم 85 من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالرسم التالي:
(انظر ملف الربط )
ثالث وعشرون: يلغى نص الفقرة الأولى من البند ثالثا ـ 4 ـ أ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «شرط أن لا يتجاوز علوها الحر ماية وتسعين سنتمترا (190سنتم) وذلك فقط في الأبنية التي تتميز بمواصفات خاصة كالمستشفيات والفنادق والأبنية العامة، والأبنية التي تزيد مساحة الإنشاءات فيها المحسوبة في عامل الاستثمار عن 4000م2 (أربعة آلاف مترا مربعا) أو تلك التي يساوي أو يزيد عدد طوابقها المحسوبة في تعداد الطوابق عن ثمانية فوق سطح الأرض باستثناء طابق الأعمدة». رابع وعشرون: يلغى نص الفقرة الأخيرة من البند (أ) من المادة الخامسة عشرة ـ أولا من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «إن المساحات المحددة أعلاه والتي على أساسها يحدد عدد السيارات المتوجبة لا تتضمن مساحة الجدران الخارجية والشرفات والفرندات واللوجيات والنتوءات المعدة للزخرفة وحواجب الشمس وأحواض الزهور والمتختات غير العائدة للمحلات التجارية والتي لا يتجاوز علوها الحر 1.90م وبيوت الأدراج والمصاعد وثكنات القرميد المخصصة لخدمة البناء والممرات الخارجية التي تصل الأدراج والمصاعد بالمساكن أو المكاتب أو المساحات المستثمرة». خامس وعشرون: يلغى نص الفقرة السادسة عشر من البند ثالثا 5 ـ أ ـ من المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «يدخل طابق الأعمدة في احتساب العلو الإجمالي للبناء، على أن لا يتجاوز ارتفاعه الحر ثلاثة أمتار ونصف، ويمكن تجاوز هذا الارتفاع إلى /4.5م/ أربعة أمتار ونصف وذلك فقط في الأبنية التي تستوفي شروط إقامة طابق تقني دون الاستفادة من الطابق المذكور». سادس وعشرون: يلغى نص الفقرة الثالثة من البند أولا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005. سابع وعشرون: يضاف نص الفقرة التالية على البند أولا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «في حال إضافة بناء أو تعديل وجهة الاستعمال مع تحوير المواقف الإضافية إلى مواقف متوجبة، لا يمنع الترخيص بالإضافة إلى بالتعديل إلا بعد تسديد الرسوم المتوجبة عن المساحة التي تم إعفاؤها للمرآب الإضافي المحور إضافة إلى رسوم الترخيص بالبناء للموافق المتوجبة في حال كانت هذه المواقف خاضعة للرسوم». ثامن وعشرون: يعد ل عنوان البند ثالثا ـ 2 من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 بحيث يصبح كالتالي: «2 ـ زيادة عامل الاستثمار في حال تأمين مرآب إضافي يخصص للبلدية». تاسع وعشرون: يلغى نص الفقرة ما قبل الأخيرة من البند ثالثا ـ 2 من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «بعد إنجاز المرآب الإضافي، يتم التقدم بطلب الحصول على رخصة إسكان جزئية نهائية للمرآب يصار استنادا إليها إفراز المرآب وتسجيله على اسم البلدية المعنية، مع تسجيل قيمة الاستثمار المضاف على الصحيفة العينية للعقار أو العقارات المعنية». ثلاثون: يلغى نص الفقرة الرابعة من البند رابعا من المادة السادسة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005 ويستعاض عنه بالنص التالي: «لا يمكن بيع أو تأجير المساحات المخصصة للمواقف الإضافية كأقسام مختلفة مستقلة لصالح أقسام مبنية خارج أو داخل العقار الموجودة ضمنه المواقف الإضافية إلا إذا توفرت فيها الشروط التالية:
(انظر ملف الربط )
ـ يجب أن لا يقل عدد المواقف الإضافية المؤمنة عن 10 مواقف. ـ يجب تأمين خصوصية للمرآب المتوجب للبناء مع بيان كيفية فصل المرآب المتوجب عن المرآب الإضافي. ـ يجب أن تحدد شروط إدارة المرآب المنصوص عليه في البندين أولا وثانيا من هذه المادة ضمن نظام الملكية العائدة للبناء. (راجع الرسم المرفق) واحد وثلاثون: يضاف البند ثالثا أدناه على المادة السابعة عشرة من المرسوم رقم 15874/2005: «ثالثا ـ يتم إحتساب العلو المنفذ ما بين أسفل السقف ووجه البلاط ولا تدخل أعمال الزخرفة والديكور في احتساب العلو».
Rulings that applied this article · 2, as the Lebanese University links them.