State Council 13/01/2016
شورى حكم رقم : 240 /2016
- Court
- شورى
- Number
- 240/2016
- Date
- 13/01/2016
- President
- نزار الامين
- Members
- مداح، ايوب
- Source
- Lebanese University
ان المستدعي وبصفته احد ورثة مالك العقار الجارية عليه رخصة البناء موضوع الطعن، والذي يدلي بان القرار المطعون فيه صدر من دون موافقته بصفته شريكا بالشيوع، تكون له الصفة والمصلحة الشخصية والمباشرة والمشروعة للطعن وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة، مما يستوجب رد الدفع المدلى به. ويستفاد من احكام المادتين الاولى والثانية من قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004، ومن المادة الثانية من المرسوم التطبيقي لقانون البناء رقم 15874 تاريخ 5/12/2005.
ان كل انشاءات او اشغال غير مستثناة صراحة من رخصة البناء او التصريح الخطي بها، تبقى خاضعة لموجب الاستحصال على ترخيص او وصل بها وفقا للاصول، ومنها انشاء مخزن لتجميع المياه كما في المراجعة الراهنة، وان رخصة البناء او التصريح الخطي لا يعطى الا لمن له الحق بالبناء على العقار، لذلك فان طلب الترخيص ببناء خزان المياه الذي لم يقترن بموافقة المستدعي بصفته احد المالكين بالشيوع، يكون مستوجبا الابطال سندا للمادة 5 من قانون البناء والمادتين 827 و836 من قانون الموجبات والعقود.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 1 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 2 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 5 تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء)
- مادة رقم 2 المرسوم التطبيقي لقانون البناء . المرسوم التطبيقي لقانون البناء .
- مادة رقم 827 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 836 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 106 نظام مجلس شورى الدولة نظام مجلس شورى الدولة