All legislation

مرسوم Decree No. 15915 09/12/2005

نقل اعتماد من موازنة وزارة الزراعة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الى مجلس الانماء والاعمار.

Type
مرسوم · Decree
Number
15915
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5980/5981
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17868 تاريخ 20/10/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15915 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 11756 تاريخ 8/1/1963 (الاجازة للحكومة أن تنقل الاعتمادات المخصصة للأشغال والتجهيزات من إدارة إلى أخرى)،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على قرار وزير المالية رقم 531/1 تاريخ 27/6/2005 (المتعلق بتدوير اعتمادات من موازنة وزارة الزراعة لعام 2004 إلى موازنتها لعام 2005)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة وزارة الزراعة لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية إلى مجلس الانماء والاعمار الاعتماد التالي: الجزء الثاني (أ) الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل 2 ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 313 ـ الاحراج. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ انشاء أبنية. النبذة 1 ـ انشاء أبنية متخصصة. /187.500.000/ل.ل. (فقط مائة وسبعة وثمانون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية). على أن يصرف الاعتماد المحول بهذا المرسوم من موازنة وزارة الزراعة لعام 2005 لحساب مجلس الانماء والاعمار ويؤخذ ايرادا في حسابه للغاية المخصص لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد ازعور وزير الزراعة الإمضاء: طلال الساحلي