المادة 3
مادة 3: يحال محضر المخالفة إلى النيابة العامة ذات الصلاحية وهذه تبلغ حالا إلى المخالف إشعارا به وفقا لقواعد تبليغ الأوراق العدلية ولا تجري التعقبات القانونية بحق المخالفين الذين يبرزون في ظرف ثمانية أيام من تاريخ تبليغهم الإشعار المذكور سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى. ويحفظ المحضر بعد درج هذه المعاملة في ذيله.