المادة 4
مادة 4: تسقط دعوى الحقوق العمومية بحق الذي يحاكمون بالمخالفات المنصوص عليها في القرارات المذكورة أعلاه ولم يصدر بحقهم حكم مبرم إذا أبرزوا في خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القرار للمحكمة التي ترى الدعوى سندا مثبتا أنهم دفعوا لصندوق الدفتردار أو أحد مديري المال الحد الأدنى من الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة الأولى.