المادة 3
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالاشغال المرخص بها ضمن الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 15986 تاريخ 22/12/2005 In force
مادة 3: على صاحبة الترخيص أن تباشر بالاشغال المرخص بها ضمن الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 15986 تاريخ 22/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212690/article/3/