المادة 4
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
مرسوم رقم 15986 تاريخ 22/12/2005 In force
مادة 4: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.
المادة 4 من مرسوم رقم 15986 تاريخ 22/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212690/article/4/