المادة 5
مادة 5: على المرخص لها أن تدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية.
مرسوم رقم 15986 تاريخ 22/12/2005 In force
مادة 5: على المرخص لها أن تدفع إلى وزارة المالية لقاء هذا الاشغال بدلا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية لا غير استنادا لأحكام المادة 17 من القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالاملاك العمومية.
المادة 5 من مرسوم رقم 15986 تاريخ 22/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212690/article/5/