All legislation

مرسوم Decree No. 15954 15/12/2005

الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة

Type
مرسوم · Decree
Number
15954
Date
15/12/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6159-6160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على طلب السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة بالرقم 9228 تاريخ 3/11/2003،

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 334/ص 2 تاريخ 11/6/2004 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية).

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 843 من منطقة كفرزبد العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة يقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 85م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه طاولة أو للشرب كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية) وبالشرط الموضوع من قبل المديرية العامة للآثار والمتمثل بإعلامها مسبقا من موعد المباشرة بحفر الأساسات للمعمل اللازم، ليصار إلى مراقبة هذه الحفريات والتأكد من عدم وجود آثار دفينة.

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكام لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة