The whole text

مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212699/article/3/