The whole text

مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السيدين عمر وسليمان يوسف الخطيب أن يتقيدا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية) وبالشرط الموضوع من قبل المديرية العامة للآثار والمتمثل بإعلامها مسبقا من موعد المباشرة بحفر الأساسات للمعمل اللازم، ليصار إلى مراقبة هذه الحفريات والتأكد من عدم وجود آثار دفينة.

المادة 4 من مرسوم رقم 15954 تاريخ 15/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212699/article/4/