All legislation

قرار Decision No. 43 20/10/2005

( صلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية ورؤساء الدوائر الوقفية في المناطق ).

Type
قرار · Decision
Number
43
Date
20/10/2005
Official Gazette
Issue 58, 22/12/2005, p. 6161-6162
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 43 تاريخ 20/10/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،

بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م (الإفتاء والأوقاف الإسلامية) لا سيما المواد 38 و72 و79 و80 منه،

بناء على أحكام القانون الصادر بتاريخ 28/5/1956م المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/5/1956م، العدد 22،

بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 20 تاريخ 16/5/1985م (صلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية وصلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية)،

بناء على كتاب المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 527 تاريخ 1/8/2005م بشأن صلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق،

بناء على مطالعة رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي المؤرخة في 17/8/2005م،

بناء على مطالعة رئيس اللجنة القضائية في المجلس الشرعي المؤرخة في 24/8/2005م،

بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مختلف الدوائر الوقفية،

يقرر

المواد

المادة 1

1 ـ التأكيد على ما ورد في القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 20 تاريخ 16/5/1985م فيما يتعلق بصلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية، وأنها تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية على كافة الأراضي اللبنانية وعلى الأخص منها تمثيل الإدارة لدى كافة المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، وحقه في توكيل من يشاء من الأشخاص لتمثيل دوائر الأوقاف.

المادة 2

2ـ التأكيد على ما ورد في المادة رقم 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 فيما يتعلق بصلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية المحليين في مختلف المناطق اللبنانية، وأنهم يتمتعون بمثل الصلاحيات المقررة للمدير العام للأوقاف الإسلامية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وبصورة خاصة تمثيل الدوائر الوقفية لدى المراجع الرسمية كافة، وصلاحياتهم تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية ضمن نطاق المنطقة المحددة للدائرة الوقفية، وهم يمثلون هذه الأوقاف أمام المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، ولهم حق توكيل من يشاءون من الأشخاص لتمثيل دائرة الأوقاف المحلية التي يهتمون بإدارة شؤونها وللمرافعة والمدافعة عنها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

المادة 3

3 ـ نشر هذا القرار وتبليغه من يلزم.

20/10/2005م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلام الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني