ان المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى،
بناء على أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955م (الإفتاء والأوقاف الإسلامية) لا سيما المواد 38 و72 و79 و80 منه،
بناء على أحكام القانون الصادر بتاريخ 28/5/1956م المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/5/1956م، العدد 22،
بناء على قرار المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 20 تاريخ 16/5/1985م (صلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية وصلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية)،
بناء على كتاب المدير العام للأوقاف الإسلامية في بيروت رقم 527 تاريخ 1/8/2005م بشأن صلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية في المناطق،
بناء على مطالعة رئيس اللجنة التشريعية في المجلس الشرعي المؤرخة في 17/8/2005م،
بناء على مطالعة رئيس اللجنة القضائية في المجلس الشرعي المؤرخة في 24/8/2005م،
بناء على مقتضيات المصلحة الوقفية في مختلف الدوائر الوقفية،
يقرر
المواد
1 ـ التأكيد على ما ورد في القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 20 تاريخ 16/5/1985م فيما يتعلق بصلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية، وأنها تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية على كافة الأراضي اللبنانية وعلى الأخص منها تمثيل الإدارة لدى كافة المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، وحقه في توكيل من يشاء من الأشخاص لتمثيل دوائر الأوقاف.
2ـ التأكيد على ما ورد في المادة رقم 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 فيما يتعلق بصلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية المحليين في مختلف المناطق اللبنانية، وأنهم يتمتعون بمثل الصلاحيات المقررة للمدير العام للأوقاف الإسلامية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وبصورة خاصة تمثيل الدوائر الوقفية لدى المراجع الرسمية كافة، وصلاحياتهم تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية ضمن نطاق المنطقة المحددة للدائرة الوقفية، وهم يمثلون هذه الأوقاف أمام المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، ولهم حق توكيل من يشاءون من الأشخاص لتمثيل دائرة الأوقاف المحلية التي يهتمون بإدارة شؤونها وللمرافعة والمدافعة عنها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
3 ـ نشر هذا القرار وتبليغه من يلزم.
20/10/2005م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلام الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني