The whole text

قرار رقم 43 تاريخ 20/10/2005 In force

المادة 2

المادة 2

2ـ التأكيد على ما ورد في المادة رقم 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 فيما يتعلق بصلاحيات رؤساء الدوائر الوقفية المحليين في مختلف المناطق اللبنانية، وأنهم يتمتعون بمثل الصلاحيات المقررة للمدير العام للأوقاف الإسلامية المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955، وبصورة خاصة تمثيل الدوائر الوقفية لدى المراجع الرسمية كافة، وصلاحياتهم تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية ضمن نطاق المنطقة المحددة للدائرة الوقفية، وهم يمثلون هذه الأوقاف أمام المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، ولهم حق توكيل من يشاءون من الأشخاص لتمثيل دائرة الأوقاف المحلية التي يهتمون بإدارة شؤونها وللمرافعة والمدافعة عنها أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

المادة 2 من قرار رقم 43 تاريخ 20/10/2005 https://lebaneselegislation.com/law/212704/article/2/