المادة 1
1 ـ التأكيد على ما ورد في القرار الصادر عن المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى رقم 20 تاريخ 16/5/1985م فيما يتعلق بصلاحيات المدير العام للأوقاف الإسلامية، وأنها تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأوقاف الإسلامية على كافة الأراضي اللبنانية وعلى الأخص منها تمثيل الإدارة لدى كافة المراجع الرسمية والإدارية والقضائية وسواها، وحقه في توكيل من يشاء من الأشخاص لتمثيل دوائر الأوقاف.