The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على المستورد أن يكون حاصلا على إذن مزاولة مهنة استيراد الأدوية الزراعية، ويستثنى من أحكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث العلمية، والمبيدات المستوردة لتجارب عملية تجري تحت اشراف مؤسسة علمية معترف بها، أو مؤسسة خاصة لديها جهاز فني مؤهل مسؤولة عنه، ويسمح للجهات المشار إليها أعلاه باستيراد المبيدات للتجارب بموجب ترخيص يسمى ترخيص للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية، على أن لا تتعدى الكمية 50 ليتر أو 50 كلغ.

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/212812/article/3/