المادة 4
مادة 4: يقدم طلب الاستيراد عند وصول البضاعة إلى المراكز الحدودية التابعة لوزارة الزراعة، بكتاب خاص بالشركة المستوردة، ويحمل توقيع المسؤول لديها على أن يرفق بالمستندات والمعلومات التالية: 1 ـ تحديد الاسم التجاري والاسم العام للدواء المستورد ونسبة المادة الفعالة. 2 ـ اسم المنتج وعنوانه. 3 ـ شهادة منشأ. 4 ـ الكمية المراد استيرادها (ليتر أو كلغ). 5 ـ نوع التعبئة وسعتها. 6 ـ فاتورة مفصلة (Invoice-CIF Beirut) مصدقة من الشركة المنتجة. 7 ـ شهادة تحليل للدواء المستورد تحمل نفس ال Batch No. صادرة عن الشركة المحضرة. على أن يكون رقم ال Batch No. ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. ـ إن اعطاء أي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، ويمنع من الاستيراد.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند 7) by قرار رقم 51 تاريخ 05/02/2009, article 1, 12/02/2009
مادة 1: يعدل البند 7 من المادة الرابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الرزاعية) بحيث تصبح كالتالي: "7- شهادة تحليل للمادة الفعالة والشوائب الواردة في لائحة "EPA LIST 1" في الدواء المستورد تحمل نفس رقم الدفعة Batch صادرة عن الشركة المحضرة وعلى ان يكون رقم الـ Batch ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. - ان اعطاء اي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية ويمنع من الاستيراد". - كما تعدل المادة السابعة من القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) بحيث تصبح كالتالي: "تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بجدول الادوية الزراعية المسجلة التي تزود به تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليه".