The whole text

قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 Repealed ملغى

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب الاستيراد عند وصول البضاعة إلى المراكز الحدودية التابعة لوزارة الزراعة، بكتاب خاص بالشركة المستوردة، ويحمل توقيع المسؤول لديها على أن يرفق بالمستندات والمعلومات التالية: 1 ـ تحديد الاسم التجاري والاسم العام للدواء المستورد ونسبة المادة الفعالة. 2 ـ اسم المنتج وعنوانه. 3 ـ شهادة منشأ. 4 ـ الكمية المراد استيرادها (ليتر أو كلغ). 5 ـ نوع التعبئة وسعتها. 6 ـ فاتورة مفصلة (Invoice-CIF Beirut) مصدقة من الشركة المنتجة. 7 ـ شهادة تحليل للدواء المستورد تحمل نفس ال Batch No. صادرة عن الشركة المحضرة. على أن يكون رقم ال Batch No. ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. ـ إن اعطاء أي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، ويمنع من الاستيراد.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006 https://lebaneselegislation.com/law/212812/article/4/