All legislation

قرار Decision No. 2 04/01/2006

تنظيم استيراد الادوية الزراعية.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
04/01/2006
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2006, p. 231/233
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 311 تاريخ 24/06/2010
Amended by
قرار رقم 311 تاريخ 24/06/2010 (the text)
قرار رقم 78 تاريخ 13/02/2010 (the text)
قرار رقم 51 تاريخ 05/02/2009 (Arts. 4, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 04/01/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 108/1 تاريخ 27/7/1992 وملحقاته (تحديد المبيدات الممنوع استيرادها)،

بناء على القرار رقم 29/1 تاريخ 7/2/1995 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،

بناء على اقتراح مديرية الثروة الزراعية بالغاء القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق)، تخفيفا من أعباء الشركات المستوردة وتسهيلا للعمل اليومي،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 254/1 تاريخ 30/5/1997 (اخضاع استيراد الأدوية الزراعية للاذن المسبق)،

المادة 2

مادة 2: لا يسمح باستيراد أي مبيد ما لم يكن مسجلا في وزارة الزراعة.

المادة 3

مادة 3: على المستورد أن يكون حاصلا على إذن مزاولة مهنة استيراد الأدوية الزراعية، ويستثنى من أحكام هذه المادة الجهات الحكومية الرسمية ومراكز الابحاث العلمية، والمبيدات المستوردة لتجارب عملية تجري تحت اشراف مؤسسة علمية معترف بها، أو مؤسسة خاصة لديها جهاز فني مؤهل مسؤولة عنه، ويسمح للجهات المشار إليها أعلاه باستيراد المبيدات للتجارب بموجب ترخيص يسمى ترخيص للتجارب تعطيه دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية، على أن لا تتعدى الكمية 50 ليتر أو 50 كلغ.

المادة 4

مادة 4: يقدم طلب الاستيراد عند وصول البضاعة إلى المراكز الحدودية التابعة لوزارة الزراعة، بكتاب خاص بالشركة المستوردة، ويحمل توقيع المسؤول لديها على أن يرفق بالمستندات والمعلومات التالية: 1 ـ تحديد الاسم التجاري والاسم العام للدواء المستورد ونسبة المادة الفعالة. 2 ـ اسم المنتج وعنوانه. 3 ـ شهادة منشأ. 4 ـ الكمية المراد استيرادها (ليتر أو كلغ). 5 ـ نوع التعبئة وسعتها. 6 ـ فاتورة مفصلة (Invoice-CIF Beirut) مصدقة من الشركة المنتجة. 7 ـ شهادة تحليل للدواء المستورد تحمل نفس ال Batch No. صادرة عن الشركة المحضرة. على أن يكون رقم ال Batch No. ظاهرا بوضوح على العبوات المستوردة. ـ إن اعطاء أي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، ويمنع من الاستيراد.

المادة 5

مادة 5: يخضع كل دواء زراعي للتحليل في أحد المختبرات التابعة لوزارة الزراعة، وفي حال عدم تطابق نتائج التحليل بحدود: ـ 10% للمبيدات التي يقل تركيز المادة الفعالة فيها عن 10%، ـ 5% للمبيدات التي يتراوح تركيز المادة الفعالة فيها بين 10 ـ 20%، ـ 3% للمبيدات التي يزيد تركيز المادة الفعالة فيها عن 20%، مع تلك المصرح بها، لا يسمح بادخالها إلى الأراضي اللبنانية.

المادة 6

مادة 6: يجب أن تكون المستندات كافة مصاغة بإحدى اللغات الثلاث/عربي أو فرنسي أو انكليزي وإن كانت بلغة أخرى فإنه يجب ترجمتها حسب الأصول لدى مترجم محلف.

المادة 7

مادة 7: تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي في المراكز الحدودية بدرس كل طلب على حدة، وتقارنه بالجداول المرفقة بهذا القرار والتي تزود بها تباعا من قبل مديرية الثروة الزراعية، دائرة الصيدلة النباتية، عند كل تعديل يطرأ عليها وهي: ـ جدول A (اسماء الأدوية المسجلة حسب القرار رقم 29/1 تاريخ 7/2/1995) يعمل به لغاية تاريخ 28/2/2006 ـ جدول B (اسماء الأدوية المسجلة حسب القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005) يعمل به فور تطبيق هذا القرار. ـ جدول C (اسماء شركات المنشأ المرقمة في الجدول رقم A) يعمل به لغاية 28/2/2006

المادة 8

مادة 8: كل من يسمح بادخال أي دواء لم يدرج بالجداول المرفقة، أو لم يقدم المستندات والمعلومات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

المادة 9

مادة 9: على المراكز الحدودية تبليغ دائرة الصيدلة النباتية في مديرية الثروة الزراعية بجدول يبين أصناف الأدوية المستوردة وكمياتها كل خمسة عشر يوما.

المادة 10

مادة 10: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور نشره.

بيروت في 4/1/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي