إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 524 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سميا المادة 63 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على مطالعة مديرية الثورة الزراعية رقم 417/4 تاريخ 17/10/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تخضع للإجراءات المتبعة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 كافة مواد التعبئة الخشبية المستوردة التالية:
المنصات (pallets)، أخشاب الفرش (dunnage)، الصناديق (carting)، كتل التعبئة (packing blocks)، البراميل (drums)، العلب (cases)، ألواح التحميل (load boards)، زوايا المنصات (pallet collars)، زعانف الموازنة (skids) بما في ذلك الرسائل التي لا تكون في العادة موضع معاينة من حيث الصحة النباتية.
تعفى مواد التعبئة الخشبية المستوردة و/أو العابرة التي تزيد سماكتها من 6مم من الشهادة الصحية الزراعية إذا كانت تحمل علامة التدبير المعتمدة حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات.
في حال وصول مواد التعبئة الخشبية والمحددة في المادة الأولى غير معالجة حسب ما ورد في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 إلى إحدى مراكز الحجر الصحي الزراعي يتم إعادتها إلى بلد المنشأ أو تلفها تحت إشراف وزارة الزراعة والجمارك اللبنانية.
يتم تنسيق كامل ما بين أجهزة الحجر الصحي الزراعي والجمارك لتنفيذ هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به بعد شهرين من صدوره.
(يمدد تاريخ بدء العمل بتطبيق هذا القرار لغاية الاول من تموز 2006- بموجب القرار 105 ت 22/3/2006 ج . ر 18) علق العمل بهذا القرار الى اشعار آخر بموجب القرار 279 ت13/7/2006 ج.ر 41 ت 24/8/2006
بيروت في 9/1/2006
وزير الزراعة
د. طلال الساحلي