The whole text

مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 In force

المادة 53

المادة 53

لا يجوز اصدار حوالة الصرف الا بعد التثبت من الامور التالية:

1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير المراقب.

2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.

3- صحة حسابات النفقة.

4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.

المادة 53 من مرسوم رقم 14638 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/law/213142/article/53/