المادة 54
تنظم حوالة الصرف باسم الدائن ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض وباسم الورثة في حال وفاته وتنظم باسم امين صندوق الخزينة المركزي اذا كانت الدولة صاحبة الدين وباسم المحتسب المختص اذا كان صاحب الدين بلدية او مؤسسة عامة وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس فيها بلديات على ان يودع المبلغ امانة باسم المحافظ لدى محتسب القضاء المركزي.