ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2568 تاريخ 2/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز». مركزها: ذوق مصبح ـ شارع يسوع الملك ـ ملك النائب ستريدا جعجع ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إنماء النشاط السياحي في منطقة الأرز السياحية بالدرجة الأولى. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية والفنية والفكرية والإنسانية عبر إقامة مهرجانات سياحية في منطقة الأرز تعزز موقع لبنان السياحي وتساهم في تقوية النشاط السياحي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي كرم كيروز انطوان حليم الشويري د. جورج الخوري انطونيوس جعجع ستريدا الياس طوق خليل ميشال رحمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ايلي كرم كيروز.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. احمد فتفت