All legislation

علم وخبر Notice of association No. 81 09/03/2006

تأسيس جمعية باسم: «لجنة مهرجانات الأرز» مركزها: ذوق مصبح ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
81
Date
09/03/2006
Official Gazette
Issue 14, 16/03/2006, p. 1316-1317
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 54 تاريخ 08/01/2020 (the text)
علم وخبر رقم 2033 تاريخ 24/09/2018 (the text)
علم وخبر رقم 721 تاريخ 08/04/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 81 تاريخ 09/03/2006
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2568 تاريخ 2/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «لجنة مهرجانات الأرز». مركزها: ذوق مصبح ـ شارع يسوع الملك ـ ملك النائب ستريدا جعجع ـ قضاء كسروان. غايتها: 1 ـ إنماء النشاط السياحي في منطقة الأرز السياحية بالدرجة الأولى. 2 ـ تنشيط الحركة الثقافية والفنية والفكرية والإنسانية عبر إقامة مهرجانات سياحية في منطقة الأرز تعزز موقع لبنان السياحي وتساهم في تقوية النشاط السياحي في لبنان. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ايلي كرم كيروز انطوان حليم الشويري د. جورج الخوري انطونيوس جعجع ستريدا الياس طوق خليل ميشال رحمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: ايلي كرم كيروز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. احمد فتفت