المادة 7
كما تعدلت بموجب القرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
يمكن بصورة استثنائية لكل مؤسسة يتعذر عليها ، بعد تاريخ 15/9/2009 تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ " مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, article 4, 24/09/2009
مادة 4: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 ويستبدل بالنص التالي: "يمكن، بصورة استثنائية لكل "مؤسسة" يتعذر عليها، بعد تاريخ 15/9/2009، تعيين مدراء أو رؤساء فروع تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المفروضة لمزاولة "مهام ذات نفوذ"، مراجعة الحاكم بغية عرض الموضوع على المجلس المركزي لمصرف لبنان".