المادة 8
كما تعدلت بالقرار 10255 ت 18/9/2009 ج.ر 44
"يقدم مصرف لبنان خلال مهلة خمسة عشر يوما، في حال تبين له عدم توفر المؤهلات المطلوبة في الشخص المنوي تكليفه بإحدى «المهام المنظمة» بإعلام المصرف المعني بذلك بغية اتخاذ الموقف المناسب تماشيا مع أحكم هذا القرار. يمكن إعادة تقديم الطلب عند توفر المؤهلات والشروط المفروضة مرفقا به المستندات المطلوبة."
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قرار وسيط رقم 10255 تاريخ 18/09/2009, article 6, 24/09/2009
مادة 6: يلغى نص كل من المادة الثامنة والمادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 .