The whole text

مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: «تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الإداري والفني اللازم لعمل الهيئة، وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة أن تستعين بخبرات من خارج الإدارة كلما رأت ذلك ضروريا».

المادة 1 من مرسوم رقم 16795 تاريخ 25/04/2006 https://lebaneselegislation.com/law/213643/article/1/