المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 ويستعاض عنها بالفقرة التالية: «تؤمن المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء الجهاز الإداري والفني اللازم لعمل الهيئة، وذلك بناء على طلب رئيس الهيئة ويمكن للهيئة أن تستعين بخبرات من خارج الإدارة كلما رأت ذلك ضروريا».