المادة 2
مادة 2: تعدل الفقرة (3) من المادة السابعة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 بحيث تصبح كالتالي: «تبلغ الهيئة كل قرار يتعلق بالتصنيف إلى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة المعنية وصاحب الطلب وإلى نقابتي المهندسين في لبنان ونقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية».