The whole text

نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . In force

المادة 17

المادة 17

إجازات الأمومة:

تعطى الموظفة الحامل إجازة براتب كامل تدعى إجازة أمومة أقضاها أربعون يوما ولا تدخل إجازة الأمومة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات المرضية. وتطبق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي المحلي على الموظفة المنتسبة إلى الضمان الاجتماعي المحلي والمستفيدة من تقديماته الكاملة.

1 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الوضع.

2 ـ لكي تعطى إجازة الأمومة يجب على الموظفة أن تتقدم بطلب خاص يتضمن ما يلي:

أ ـ تاريخ ابتداء الإجازة وانتهائها.

ب ـ التاريخ التقريبي للولادة حسب تقرير الطبيب. لا يحق للموظفة التي أعطيت إجازة أمومة أن تتقدم بتقارير طبية مرضية أثناء إجازة الأمومة ولا يحق لها تجزئة هذه الإجازة.

المادة 17 من نظام الموظفين المحليين في البعثات اللبنانية في الخارج . https://lebaneselegislation.com/law/214085/article/17/