المادة 18
الإجازات الصحية:
يحق للموظف أن تغيب لأسباب صحية على أن يعلم رئيس البعثة فورا بعنوانه الحالي وبالأسباب الداعية للتغيب وأن يودع البعثة تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب ويحق لرئيس البعث أن ينتدب طبيبا لمعاينة صاحب العلاقة ووضع تقرير عنه. يتقاضى الموظف المتغيب لأسباب صحية راتبا كاملا عن الشهر الأول ونصف راتب عن الشهر الثاني وينقطع راتبه كليا إذا تجاوز غيابه مدة الشهرين خلال سنة.
وفي حال تجاوزت الإجازة الصحية مدة الشهرين يمكن لرئيس البعثة أن يعين موظفا مؤقتا بديلا عنه، ويحفظ حقه في العودة إلى خدمة قبل انقضاء سنة على تاريخ بدء الإجازة الصحية.
تطبق أحكام قانون العمل والضمان الاجتماعي المتعلقة بالإجازات الصحية على الموظف المنتسب إلى الضمان الاجتماعي المحلي والمستفيد من تقديماته كاملة.