المادة 22
الاستقالة بناء على طلب الموظف:
1 ـ للموظف أن يقدم استقالة خطية إلى رئيس البعثة وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت رئيس البعثة في طلبه بعد موافقة الأمين العام. إن تعيين الموظف البديل قبل تبلغ موافقة الوزارة على مشروع قرار الصرف، يقع على مسؤولية رئيس البعثة.
2 ـ إذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.
3 ـ يستفيد الموظف الذي قبلت استقالته وفقا للشروط المذكورة أعلاه من تعويض الصرف.
4 ـ لا يجوز إعادة الموظف المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحال إلى رتبته ودرجته السابقتين إذا لم يمض على تركه العمل سنة كاملة، ويؤخر تدرجه بنسبة الفترة التي انقطع فيها عن العمل. في حال مرور أكثر من سنة على استقالته يمكن إعادة تعيينه في الدرجة الأخيرة من فئته على أن يكون مستوفيا جميع شروط التعيين بتاريخ إعادته إلى الخدمة، باستثناء شرط السن.