المادة 23
الحالات التي يعتبر فيها الموظف مستقيلا:
1 ـ يعتبر مستقيلا:
أ ـ الموظف المعين الذي لا يتسلم وظيفته بدون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ قرار تعيينه.
ب ـ الموظف الي ينقطع عن عمله بدون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال عشرة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ج ـ الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء عشرة أيام على تاريخ انتهاء إجازته.
2 ـ يعتبر الموظف مستقيلا بقرار من رئيس البعثة بعد موافقة الأمين العام.
3 ـ لا يستحق للموظف المعتبر مستقيلا أي تعويض صرف.
4 ـ يجوز، وفي حالات استثنائية وبعد دراسة ملف الموظف المعتبر مستقيلا، إعادته إلى الخدمة إذا توفرت فيه جميع شروط التعيين.
يعين الموظف المعتبر مستقيلا، والمعاد إلى الخدمة في نفس الفئة والدرجة إذا لم يمض على استقالته أكثر من سنة ويؤخر تدرجه بنسبة الفترة التي انقطع فيها عن العمل.
ويعاد تعيينه في الدرجة الأخيرة من فئته بعد مرور سنة على تركه العمل.