All legislation

قرار Decision No. 1722 09/06/2006

كف يد مختارين وتعيين بديلين أصيلين في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
1722
Date
09/06/2006
Official Gazette
Issue 31, 15/06/2006, p. 3613-3614
Status
In force
Amended by
قرار رقم 2552 تاريخ 23/09/2006 (the text)
قرار رقم 1870 تاريخ 29/06/2006 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1722 تاريخ 09/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 2747/4 تاريخ 1/12/2005 التي خلصت باقتراح كف يد المختارين السيدين شحادة سكرية وجودت الكلاس، مؤقتا بانتظار صدور الحكم النهائي،

وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: كف يد مختاري بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك السيد جودت خطار كلاس والسيدة شحادة رشيد سكرية، عن القيام بمهامهما، ولا يعودان لمزاولة مهامهما إلا إذا حكم ببراءتهما أو بعدم مسؤوليتهما.

المادة 2

مادة 2: عين السيد جورج نخلة الخوري ـ الخاسر الأول لبلدة الفاكهة ـ حي مارجرجس ـ مختار أصيلا في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك بديلا عن المختار جودت خطار كلاس.

المادة 3

مادة 3: عين السيد عبدو محمد خليل ـ الخاسر الأول لبلدة الفاكهة ـ حي الجامع ـ مختارا أصيلا في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك بديلا عن المختار شحادة رشيد سكرية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: د. أحمد فتفت