المادة 1
مادة 1: كف يد مختاري بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك السيد جودت خطار كلاس والسيدة شحادة رشيد سكرية، عن القيام بمهامهما، ولا يعودان لمزاولة مهامهما إلا إذا حكم ببراءتهما أو بعدم مسؤوليتهما.
قرار Decision No. 1722 09/06/2006
إن وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ البقاع رقم 2747/4 تاريخ 1/12/2005 التي خلصت باقتراح كف يد المختارين السيدين شحادة سكرية وجودت الكلاس، مؤقتا بانتظار صدور الحكم النهائي،
وبناء على دواعي الخدمة والمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: كف يد مختاري بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك السيد جودت خطار كلاس والسيدة شحادة رشيد سكرية، عن القيام بمهامهما، ولا يعودان لمزاولة مهامهما إلا إذا حكم ببراءتهما أو بعدم مسؤوليتهما.
مادة 2: عين السيد جورج نخلة الخوري ـ الخاسر الأول لبلدة الفاكهة ـ حي مارجرجس ـ مختار أصيلا في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك بديلا عن المختار جودت خطار كلاس.
مادة 3: عين السيد عبدو محمد خليل ـ الخاسر الأول لبلدة الفاكهة ـ حي الجامع ـ مختارا أصيلا في بلدة الفاكهة ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع، وذلك بديلا عن المختار شحادة رشيد سكرية.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
9 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: د. أحمد فتفت