المادة 1
مادة 1: يسمح حتى تاريخ 31/10/2006 بإدخال الهبات العينية الواردة إلى لبنان بقصد الإغاثة ومساعدة المنكوبين من جراء العدوان الإسرائيلي، وذلك تحت طي الإعفاء من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الأدنى ورسم الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الخزن، والرسوم المرفئية التي تستوفيها إدارة واستثمار مرفأ بيروت، ومن جميع القيود على البضائع المستوردة، باستثناء تلك الممنوعة منعا مطلقا.